سمع أبا هريرة يقول: "ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم، وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ".
وينتقض بالإغماء
٥٣٦ - زائدة (خ م) (١)، ثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله قال: "دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ﷺ؟ قالت: بلى ثقل رسول الله فقال: أصلي الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك، قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء الآخرة، فأرسل رسول الله إلى أبي بكر أن يصلي بالناس". وسيأتي في الصلاة. والغسل بالإغماء شيء استحبه الرسول ﷺ، والوضوء يكفي- إن شاء الله.
الوضوء من الملامسة
قال الله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢) واسم اللمس يقع على ما دون الجماع؛ لقوله ﷺ لماعز: "لعلك قبلت أو لمست". ونهيه عن بيع الملامسة. وفي حديث لأبي هريرة مرفوعًا: "واليد زناها اللمس". وقول عائشة: "قل يوم -أو ما كان يوم- إلا ورسول الله ﷺ يطوف علينا جميعًا، فيقبل ويلمس ما دون الوقاع".
٥٣٧ - أخبرنا الحاكم، أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، ثنا جدي، نا إبراهيم