رواه أحمد (٥/ ٣٠٥ و٣١١)، والبخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤)، (٧٠)، وأبو داود (٤٦٧ و٤٦٨)، والترمذي (٣١٦)، والنسائي (٢/ ٥٣)، وابن ماجه (١٠١٣).
ــ
(٩٧) ومن باب: ما يفعل عند دخول المسجد
قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس: عامة العلماء على أن هذا الأمر على الندب والترغيب، وقد ذهب داود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب، وهذا باطل، ولو كان الأمر على ما قالوه لحرم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأ، ولا قائل به، وإنما الخلاف