670

मुफहिम

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

संपादक

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

प्रकाशक

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - بيروت

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
अय्यूबिद
[٣٤٠]- وَعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُم رَافِعِي أَيدِيكُم كَأَنَّهَا أَذنَابُ خَيلٍ شُمسٍ؟ اسكُنُوا فِي الصَّلاةِ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَينَا فَرَآنَا حِلَقًا، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُم عِزِينَ! قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَينَا فَقَالَ: أَلا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا! فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيفَ تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ.
رواه أحمد (٥/ ١٠٨)، ومسلم (٤٣٠)، وأبو داود (٩١٢)، وابن ماجه (١٠٤٥).
[٣٤١]- وَعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلنَا: السَّلامُ عَلَيكُم وَرَحمَةُ اللهِ، السَّلامُ عَلَيكُم وَرَحمَةُ اللهِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الجَانِبَينِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلامَ تُومِئُونَ بِأَيدِيكُم كَأَنَّهَا أَذنَابُ خَيلٍ شُمسٍ؟ إِنَّمَا يَكفِي أَحَدَكُم أَن يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَن عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ مَا شَأنُكُم تُشِيرُونَ بِأَيدِيكُم كَأَنَّهَا أَذنَابُ خَيلٍ شُمسٍ، إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُم فَليَلتَفِت إِلَى صَاحِبِهِ وَلا يُومِئ بِيَدِهِ.
ــ
وقوله حين رآهم يشيرون بأيديهم إذا سلموا من الصلاة ما لي أراكم. . . الحديث، كانوا يشيرون عند السلام من الصلاة بأيديهم يمينًا وشمالا، وتشبيه أيديهم بأذناب الخيل الشُّمس تشبيه واقع؛ فإنها تحرِّك أذنابها يمينًا وشمالا، فلما رآهم على تلك الحالة أمرهم بالسكون في الصلاة، وهذا دليل على أبي حنيفة في أن حكم الصلاة باقٍ على المصلي إلى أن يسلِّم، ويلزم منه أنه إن أحدث في تلك الحالة - أعني في حالة الجلوس الأخير للسلام - أعاد الصلاة.

2 / 61