رواه أحمد (٢/ ٢٣٥ و٣٨٢)، والبخاري (٢٨٣)، ومسلم (٣٧١)، وأبو داود (٢٣١)، والترمذي (٢٢٢)، والنسائي (١/ ١٤٥)، وابن ماجه (٥٣٤).
ــ
مسلمًا ذكره مقطوعًا، قال: وفي كتابه أحاديث يسيرةٌ مقطوعةٌ متفرقة في أربعة عشر موضعًا هذا منها. وفيه حجة لمن قال: إن التيمم يرفع الحدث، وهو ظاهر قول مالك في الموطأ، ومشهور مذهبه: أنه مبيح لا رافع. وقال الزهري، وابن المسيب، والحسن: يرفع الحدث الأصغر. وقال أبو سلمة: يرفع الحدثين جميعًا.
(٤٠) ومن باب المؤمن لا ينجس
يقال: نجِس الشيء بالكسر، ينجَس بالفتح، ونَجُس بالضم ينجُس، ويقتبس منه: أن من صدق عليه اسم المؤمن لا ينجس حيًّا كان أو ميتًا، وأما طهارة الآدمي مطلقًا فلا تنتزعُ منه بوجهٍ، وقد اختلف في المسألتين، وسيأتي البحث فيهما في الجنائز.