[٢٧٤] وعَن عَائِشَةَ، زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.
رواه أحمد (٦/ ٨٩)، ومسلم (٣٥٣).
[٢٧٥] وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأ.
رواه أحمد (١/ ٢٢٦)، والبخاري (٢٠٧)، ومسلم (٣٥٤)، وأبو داود (١٨٧)، والنسائي (١/ ١٠٨).
[٢٧٦] وَعَنهُ؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ جَمَعَ عَلَيهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ. فَأُتِيَ بِهَدِيَّةٍ، خُبزٍ وَلَحمٍ. فَأَكَلَ ثَلاثَ لُقَمٍ. ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ، وَمَا مَسَّ مَاءً.
رواه أحمد (١/ ٢٧٢)، ومسلم (٣٥٩).
[٢٧٧] وَعَن عمرو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمرِيِّ؛ قَالَ: رَأَيتُ رسولَ الله ﷺ يَحتَزُّ مِن كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ. فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأ.
رواه أحمد (٤/ ١٣٩ و١٧٩)، والبخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥)، والترمذي (١٨٣٦).
ــ
و(قوله: يحتز من كتف شاةٍ) أي: يقطع بالسكين. وقوله في الأصل (١): أثوار أقط. قال الهروي: أثوار: جمع ثور، وهي القطعة من الأقط. قال الشيخ ﵀: والأقط: طعام يصنع من اللبن. وفيه دليل على جواز أكل اللحم بالسكين
(١) إشارة إلى ما جاء في الحديث رقم (٣٥٢) من صحيح مسلم.