Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

Abdullah bin Jasser d. 1401 AH
86

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

प्रकाशक

مكتبة النهضة المصرية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

علا البيداء فأهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين علا البيداء) . رواه أبو داود والأثرم، وهذا لفظ الأثرم، وهذا فيه بيان وزيادة علم فيتعين حمل الأمر عليه انتهى. وعند الحنفية يصلي ركعتين بعد اللبس ينوي بهما سنة الإحرام يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص ولا يصليهما وقت نهى، ولو أحرم بغير صلاة جاز إحرامه وكره، فإذا سلم فالأفضل أن يحرم وهو جالس مستقبل القبلة في مكانه، وعند الشافعية يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام يقرأن فيهما بعدد الفاتحة سورتي الإخلاص، فإن أحرم بعد فريضة أغنته عن ركعتي الإحرام ولو صلاهما منفردتين عن الفريضة كان أفضل، فإن كان الإحرام في وقت كراهة الصلاة لم يصلهما على الأصح عندهم، وفي الأفضل من وقت الإحرام قولان للشافعي: أحدهما أن يحرم عقب الصلاة وهو جالس. والثاني أن يحرم إذا ابتدأ السير راكبًا أو ماشيًا، وهذا هو الصحيح عندهم. ويستحب أن يستقبل القبلة عند الإحرام هذا مذهبهم، وعند المالكية يسن لمريد الإحرام أن يركع ركعتين إن كان متوضئًا وإلا بأن لم يجد ماء تيمم وركعهما، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، فإن كان وقت نهي انتظر وقت الجواز إلا أن يخاف فوات الرفقة فيحرم بغير صلاة، فإن أحرم بعد صلاة فريضة أغنته عن ركعتي الإحرام، والأفضل عندهم تخصيصه بركعتين فإذا استوى راكبًا أحرم وإن كان ماشيا فحين يشرع في المشي هذا ملخص مذهبهم، ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية فهي شرط فيه، فإن قيل قد سبق أن الإحرام هو نية النسك فكيف يقال لا تنعقد النية إلا بالنية، وأن النية شرط في النية مع أنه يؤدي إلى التسلسل، وأما التجرد فليس ركنًا ولا شرطا في النسك، قلنا لما كان التجرد هيئة تجامع نية النسك ربما أطلق الإحرام عليها فاحتيج إلى التنبيه، على أن تلك الهيئة ليست كافية

1 / 85