Mudhakkirah Usul al-Fiqh - Islamic University
مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية
प्रकाशक
موقع الجامعة على الإنترنت
शैलियों
قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن ومن ذلك ما يأتي:
١- للإِباحة مثل قوله تعالى: ﴿كلوا واشربوا﴾ .
٢- وللتهديد مثل قوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ .
٣- وللامتنان مثل قوله تعالى: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ .
٤- وللإكرام مثل قوله تعالى: ﴿أدخلوها بسلام آمنين﴾ .
٥- وللتعجيز مثل قوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ .
٦- وللتسوية مثل قوله تعالى: ﴿واصبروا أو لا تصبروا﴾ .
٧- وللاحتقار مثل قوله تعالى: ﴿القوا ما أنتم ملقون﴾ .
٨- وللمشورة مثل قوله تعالى: ﴿فانظر ماذا ترى﴾ .
٩- وللاعتبار مثل قوله تعالى: ﴿انظروا إلى ثمره إذا أثمر﴾ .
١٠- وللدعاء مثل قولك: ﴿رب اغفر لي﴾ .
١١- وللالتماس: مثل قولك لزميلك: ﴿ناولني القلم﴾ .
إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة.
تكرار المأمور به أو عدم تكراره
في هذا البحث ثلاث صور: لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار أو يكون خاليًا عن القيد.
فالأول: يحمل على ما قيد به، والقيد إما صفة أو شرط، فالقيد بصفة كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وفكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله، والمقيد بشرط كقوله ﷺ: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ".. الخ.
والثاني: يحمل على ما قيد به أيضًا كقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ وقد سئل رسول الله-ﷺ أفي كل عام يارسول الله؟ فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد.
أما الثالث: وهو الخالي عن القيد فالأكثرون على عدم إفادته التكرار لأنه لمطلق إيجاد الماهية والمرة الواحدة تكفى فيه فمثلا لو قال الزوج لوكيله "طلق زوجتي " لم يملك إلا تطليقة واحدة ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا برأت ذمته بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه.
الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور
1 / 17