233

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم

संस्करण

الخامسة

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

शैलियों

الثاني: ان السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي وذلك مفهوم من وضع اللغة.
الثالث: أنه لو قيل هو على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أولًا، فان قيل: له غاية قلنا مجهولة والتكليف بالمجهول لا يصح وان قيل: إلى غير غاية قلنا أدى ذلك إلى سقوطه والفرض أنه مأمور به وان قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء اليه، فالجواب أن ظن البقاء معدوم لأنه لا يدري أيخترمه الموت الآن.
وقد حذر تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل بقوله: «أو لم ينظرا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم» ولا سيما والإنسان طويل الأمل، يهرم ويشيب أمله. وأشار في المراقي إلى أن كونه للفور مذهب مالك أيضًا بقوله:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد وهو قتول بعض الفقهاء. وقال الأكثرون: لا يجب القضاء الا بأمر جديد واختاره أبو الخطاب الخ ...
حاصل هذا المبحث: أن العبادة الموقتة بوقت معين اذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول، وهو اختيار المؤلف، أو لا يجب إلا

1 / 235