187

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم

संस्करण

الخامسة

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

शैलियों

في الحديث المتفق عليه «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»
(فصل)
الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون وقد تقدمت الإشارة إلى هذا.
(فصل)
الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع كالاختلاف في دية الكتابي فقيل كدية المسلم وقيل نصفها وقيل ثلثها فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع وأظهر دليل على ذلك جواز مخالفته، هـ.

1 / 189