Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

Abdullah bin Khattab Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti d. 1393 AH
114

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم

संस्करण संख्या

الخامسة

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

शैलियों

ﷺ فلا ينكره. وقال: كنا نخابر أربعين سنة، الخ. ز أما اذا لم يذكر زمن النبي ﷺ بل قال كانوا يفعلون كذا مثلًا فقال أبو الخطاب يكون نقلًا للاجماع ومنعه بعض أصحاب الشافعي مالم يصرح بنقله عن أهل الاجماع، قال أبو الخطاب واذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره. هكذا نقل عنه المؤلف ومنع الأمرين كثير من علماء الأصول والله أعلم. ولم يذكر المؤلف هنا جميع صور أداء الحديث لأن رواية ال ... عن شيخه قد تكون بالسماع كما ذكرنا وقد تكون بالعرض وهو قراءته على الشيخ وقد تكون بالمناولة وغيرها من أقسام الاجازة كما سيذكره المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ـ (فصل) وحد الخبر هو الذي يتطرق اليه التصديق أو التكذيب وايضاحه أن ضابط الخبر هو ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت ومالا يمكن فيه ذلك فهو الانشاء كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الطلب وكصيغ العقود لأنها لانشاء العقد لا للاخيار به. قال المؤلف: وهو قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر يفيد العلم، الخ.. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الخبر قسمان متواتر وآحاد وان المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يتطرق اليه الشك من غير حاجة إلى شيء زائد على نفس

1 / 116