66

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

संपादक

صلاح الدين محمود السعيد

प्रकाशक

دار الغد الجديد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1328 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مصر

शैलियों

अन्य विधाएं

النتيجة:

الراجح هو قول ابن تيمية، وهو عدم اشتراط الوضوء للطواف، لكن لا نفتي للناس فتوى عامة؛ لأنه يؤدي إلى أن يتهاون الناس حتى بالوضوء، لكن لو جاء رجل بعد أن فارق مكة وقال: إني طفت طواف الإفاضة بدون وضوء، نقول له: طوافك صحيح، ولا نلزمه بالعودة إلى مكة لا سيما إذا كان بعيدًا، لكن إذا كان في مكة ولم يفارقها نلزمه بإعادته؛ لأنه يؤدي حجه على وجه متفق فيه أهل العلم، خير من أن يؤديه على وجه فيه خلاف(١)

٢ - مس المصحف:

١- بعض العلماء يرى: عدم جواز مس المصحف على المحدث، استدلوا بقوله تعالى: ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] وحديث عمرو بن حزم أن النبي ﷺ كتب ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)(٢).

٢- لا يحرم على المحدث مس المصحف، وأجابوا على أدلة أصحاب القول الأول بالآتي:

أ - الآية الكريمة ليس فيها دليل على تحريم مس المصحف؛ لأن الضمير في قوله: ﴿لا يَمَسُّهُ﴾ يعود على الكتاب المكنون لا على المصحف؛ لأن الأصل في الضمائر أن تعود على أقرب مذكور وهو في هذه الآية الكتاب المكنون.

ب - قال تعالى: ﴿ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ولم يقل: إلا المتطهرون أو المطَّهرون، والمطَّهرون هم الملائكة.

وأجابوا على الحديث:

أ- أن حديث عمرو بن حزم ضعيف؛ لأنه مرسل، ورد عليهم: لكن يقال: إن هذا الحديث مرفوع باشتهاره بين الأمة وتلقيها له القبول دل ذلك على صحته.

(١) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع (الجزء الأول ص ٢٧٦) حيث قال: ((اختلف العلماء في امرأة حاضت ولم تطف للإفاضة، وكانت في قافلة ولن ينتظروها؟ ... تطوف للضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصواب، ولكن يجب عليها أن تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه)).

(٢) صحيح: رواه مالك في الموطأ (٢٦٨) والدارمي (٢٢٦٦) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً وصححه الألباني في الإرواء (١٢٢).

66