55

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

संपादक

صلاح الدين محمود السعيد

प्रकाशक

دار الغد الجديد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1328 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مصر

शैलियों

अन्य विधाएं

المسح على الجبيرة

الجبيرة: هي ما يوضع على الكسر من الأعواد أو شبهها سميت جبيرة تفاؤلاً.

حكم المسح عليها: جائز بدلاً عن غسل ما تحتها(١).

يجب المسح عليها بدلاً من الغسل.

دليل ذلك: حديث فيه ضعف، وتعليق قوي.

الحديث: حديث جابر: أن النبي ﷺ بعث سرية فأصاب رجل منهم جنابة وقد شج رأسه فسأل هل يتيمم أو لا؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة؛ لأن الماء موجود فاغتسل الرجل فمات؛ لأن الماء دخل شجته قال النبي ﷺ: ((إنما كان يكفيه أن يعصب أو يعصر على جرحه خرقة ويتيمم ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده))(٢) لكن هذا الحديث ضعيف.

ولكن يوجد هناك قياس؛ وهو أن يقال: لما كان فرض الرجل الغسل ثم لبس الخف كان فرضها المسح؛ لأنه غير قادر على غسلها في هذه الحال؛ كذلك الذراع المكسورة كان فرضها الغسل فلما وضع عليها الجبيرة يكون فرضها المسح قياسًا على الخف.

شروط المسح على الجبيرة:

١ - أن يكون محتاجًا إليها.

٢ - أن لا يتجاوز موضع الحاجة.

لا يشترط أن توضع على طهارة؛ لأنه لم يوجد في الأحاديث، ولأنها تأتي فجأة

(١) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع: ((توسط بعضهم (أي: أهل العلم) فقال: يجزئ الغسل إن أمر يده عليها لأن إمرار اليد معناه المسح، وهذا أحوط)).

(١) مرسل: رواه أبو داود (٣٣٦) والبيهقي (١ / ٢٢٧) والدارقطني (١ / ١٨٩) وضعف هذه الزيادة العلامة الألباني في ضعيف الجامع (٤٠٧٤) قال أبو بكر: هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهل الجزيرة، ولم يروه عن عطاء إلا الزبير بن خريق وليس بالقوي وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب، واختلف عن الأوزاعي عن النبي ﷺ وهو الصواب وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن سلم عن عطاء عن ابن عباس وأسند الحديث))ا. هـ.

55