Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
संपादक
صلاح الدين محمود السعيد
प्रकाशक
دار الغد الجديد
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1328 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
مصر
शैलियों
لأنزع خفيه فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) ومسح عليهما(١).
ومن الأدلة القولية: حديث علي أن النبي ﷺ: ((جعل للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة))(٢).
وقد أجمع علماء الأمة على: جواز المسح لكن بعضهم يرى: أنه في السفر فقط وبعضهم يرى: أنه في السفر والحضر وهم الجمهور وهو الراجح.
إذا كان الإنسان لابسًا للخف فالمسح أفضل، ودليل ذلك: حديث المغيرة السابق؛ لأنه أمر بتركها وأقل الأمر أن يكون مستحبًا.
أما إذا كانت رجله مكشوفة فالأفضل الغسل. المسح رخصة من الشرع فبدلاً من أن يلزم الإنسان بخلع خفيه فإنه يكفيهما المسح، ونظير ذلك العمامة وثبت عن الرسول ﷺ أنه مسح على العمامة وهي غير مؤقتة.
شروط المسح على الخفين:
الشرط الأول:
أن يلبسهما على طهارة لقوله ﷺ له: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)).
وقال الظاهرية: المراد بالطهارة طهارة من الخبث لأنه قال: ((أدخلتهما طاهرتين)) ولم يقل: أدخلتهما طاهرًا؛ لأن الطهارة من الخبث هي التي تتبعض أما من الحدث فلا يمكن أن تتبعض.
الرد عليهم:
أ - أن هذا الظاهر يعارض حال الرسول ﷺ لأنه ما كان ليدع الخبث على بدنه إطلاقًا فهو غير وارد أصلاً؛ لأن قوله: ((أدخلتهما طاهرتين)) ينفي أن يكون أدخلهما نجستين لأن إدخالهما نجستين أمر ينفيه الواقع من حال الرسول ﷺ لأنه لا يبقي بدنه متلوثًا بالنجاسة،
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٦، ٥٧٩٩) ومسلم (٢٧٤) وأحمد (١٧٧٣١، ١٧٧٧١) والدارمي (٧١٣) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(٢) صحيح: رواه أبو داود (١٥٧) والترمذي (٩٥) والنسائي (١٢٨) وابن ماجه (٥٥٥) وأحمد (٧٥٠، ٩٦٩، ١١٢٢، ١٧٦٢٨، ٢١٣٦١، ٢٣٤٧٥) من حديث جملة من الصحابة · رضي الله عنهم متفرقين وصححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه (٤٤٧، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥١) وصحيح أبي داود (١٤٢).
52