Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
संपादक
صلاح الدين محمود السعيد
प्रकाशक
دار الغد الجديد
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1328 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
مصر
शैलियों
تستعملوا أواني الذهب والفضة. فالرسول ﷺ خص من الاستعمال نوعين هما: الأكل والشرب فقط فإذا كان كذلك فإن الأصل فيما عداهما الحل ويبقى النهي عن الأكل والشرب فقط هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا: إن أواني الذهب والفضة لو اتخذها الإنسان حفظًا لأدوية أو نقود وما أشبه فلا حرج عليه ويؤيد ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة قد وضعت فيه شعرات من شعر الرسول ﷺ يستشفى بها من الأمراض (١) هذا رأي من يقول: إن الذي يحرم من الأواني الأكل والشرب فقط.
أما نظر من يرى أنه يحرم جميع الاستعمال قياسًا على الأكل والشرب. والنبي ﷺ أحيانًا يخصص النوع للتمثيل فقط، قياسًا عليه ما شابهه في المعنى، وإذا كان رسول الله ﷺ حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهما أعم أنواع الاستعمال فغيره من باب أولى، ولكن التعليل الأول أقوى؛ لأن حقيقة الأمر أن العلة ((فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) إنما تشمل ما استعمل للأكل والشرب، وهذا القول هو الراجح أنه لا يحرم من أواني الذهب والفضة لاستعمالها في الأكل والشرب اتباعًا للنص وأخذًا بالتعليل.
س: هل الأواني التي يستعملها الكفار حلال أم حرام؟
ج - حلال يجوز استعمالها لأن الأصل في الأشياء الحل، والرسول ﷺ وأصحابه توضئوا من ماء مزادة امرأة مشركة (٢).
لكن إذا علم أن الكفار يطبخون فيها الخنزير فحينئذ الأصل فيها المنع؛ لأن الأصل فيها النجاسة بقرينة الحال فلا نأكل فيها إلا بعد الغسل، والورع ألا نأكل فيها ونحن نجد غيرها ابتعادًا عن ملابستهم وملامستهم.
***
(١) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (١ / ١٧٣) وقال: رجاله ثقات.
(٢) والقصة طويلة في صحيح البخاري (٣٤٤) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.
36