33

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

संपादक

صلاح الدين محمود السعيد

प्रकाशक

دار الغد الجديد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1328 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مصر

शैलियों

अन्य विधाएं

إذًا فالدليل النظري يؤيد القول بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلاً كان أم كثيراً ...

س: كيف نطهر الماء إذا تنجس؟

ج - نطهر الماء إذا تنجس بأي أمر يزيل النجاسة طعمها ولونُها وريحها؛ فإنه يحكم بتطهيره:

أن يضيف إليه ماء آخر حتى تزول النجاسة (وهو المكاثرة).

تحليله بالمواد الكيماوية.

إزالة النجاسة إذا كانت ذات جرم وما حولها.

القول الراجح: هو أن تطهير الماء يكون بإزالة خبثه بأي وجه كان(١).

س: إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته فماذا يعمل مع الدليل؟(٢)

ج - يعمل باليقين الذي قبل الشك:

١- إذا شك الإنسان في طهارته : مثل إنسان عنده ماء نجس يعرف أن هذا الماء كان نجسًا ثم بعد مدة رجع إليه وشك هل زالت نجاسته أو لا؟ وهذا الشك في الطهارة؛ لأنه متيقن أنه نجس، تقول له: تبني على الأصل وهو النجاسة إذًا يجب تجنب هذا الماء حتى يتيقن أنه صار طهوراً بعد نجاسته.

٢- الشك في نجاسة الماء : أن يكون عند الإنسان إناء طهور فلما عاد إليه وجد فيه شيئًا كقطعة روث قد تغير بها الماء لكنه لا يدري أهي روثة بعير أم روثة حمار؟ إن كانت روثة بعير فالماء طهور؛ وإن كانت روثة حمار فالماء نجس هنا يكون الشك في نجاسة الماء؛ لأن الطهارة معلومة؛ إذًا هذا طهور؛ لأن الأصل الطهارة إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته يبني على اليقين الذي قبل الشك، ويجعل الحكم له حتى يتبين زوال هذا إلى اليقين.

(١) وهذا هو ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((والصحيح أنه إذا زال تغير الماء بالنجاسة بأي طريق كان فإنه يكون طهورًا)).

(٢) وهذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((وقال الشافعي رحمه الله: يتحرى وهو الصواب لقوله ﷺ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشك في الصلاة: ((فليتحر الصواب ثم ليبن عليه)).

33