6

मुदव्वना सुघरा

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

शैलियों

फिक़्ह

قال (¬1) : ومما يؤمر به الرجل في (¬2) السنة عشر (¬3) خصال: خمس في الرأس، وخمس في الجسد، فأما اللواتي في الرأس: فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس والسواك،==

{ص10}

وأما اللواتي في الجسد: فتقليم الأظافر (¬4) ونتف الإبطين وحلق العانة والاختتان والاستنجاء بالماء.

قلت: فإن كان الرجل على وضوء وقص شاربه أو أظافره أو أخذ من شعره (¬5) ؟.

قال أبو المؤرج: قد جاء في ذلك اختلاف بين (¬6) الفقهاء، غير أن آخر ما مضى عليه الشيخ أبو عبيدة رحمه الله أن يمسح عليه بالماء ولا ينتقض الوضوء (¬7) ، وإن احتجم فليغسل موضع الحجامة ثم يتوضأ.

{ص11}

باب: الوضوء من ماء البحر والاغتسال منه

سألت أبا المؤرج: عن الوضوء من ماء البحر والاغتسال منه.

قال (¬8) : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ماء البحر، أيتوضأ منه ويغتسل به من الجنابة، قال: نعم. وتلا هذه الآية: { هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج } قال ابن عباس: هما بحران، فإن توضأت من ماء البحر أو اغتسلت (¬9) ، فإنه جائز حسن جميل.

قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: هذا بحر وتحته سبعة أبحر، وتحتها النيران، وكان ينهى عن الوضوء والاغتسال بماء البحر، وكان يقول: لأن أتيمم أحب إلي من أن (¬10) أغتسل من ماء البحر.

قال أبو المؤرج: لسنا نأخذ بهذا من حديث ابن عمر، وقد كان أبوه أمير المؤمنين رحمة الله عليه يقول بخلاف هذا القول، ويجيز الوضوء بماء البحر والاغتسال به من الجنابة.==

{ص12}

¬__________

(¬1) بدون (قال).

(¬2) من.

(¬3) عشرة.

(¬4) الأظفار.

(¬5) وردت العبارة (فقص شاربه وأظفاره وأخذ من شعره).

(¬6) من.

(¬7) ولا ينقض عليه وضوءه) بدلا من (ولا ينتقض الوضوء).

(¬8) فقال.

(¬9) بزيادة (به).

(¬10) بدون (أن).

पृष्ठ 6