49

मुदव्वना सुघरा

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

शैलियों

फिक़्ह

قال أبو المهاجر: وغسل المرأة وأكفانها (¬1) مثل ذلك، غير أن المرأة تشد (¬2) أسفلها.

{ص: 97}

قلت لعبدالله بن عبدالعزيز: أي ذلك أحب إليك أن (¬3) تكفن به المرأة؟.

قال: أحب إلي أن تكفن في ثلاثة أثواب أو في خمسة أثواب: درع وإزار وخمار ولفافتين، وليس كل أحد (¬4) يقدر على خمسة أثواب.

قلت: أبلغك (¬5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في لحد ولم يجعل له ضريح؟.

قال: قد بلغنا ذلك والله أعلم (¬6) .

قلت: فما الذي كفن فيه (¬7) النبي عليه الصلاة والسلام (¬8) فيما بلغك؟.

قال: بلغنا أنه (¬9) كفن في ثوب حبر وريطتين من بياض مصر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الحبر والريطتين ولم يجهد لباسهما.

قال: وقد قال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وسجي ببرد حبرة.

قال: وقد قال بعضهم إنه دفن صلى الله عليه وسلم في حلة واحدة. (¬10)

{ص: 98}

وسألته: أيغتسل (¬11) الذي غسل الميت إذا فرغ من غسله؟.

قال: لا؛ وقد سمعت أبا عبيدة يقول: ليس عليه من غسل الميت المسلم غسل إلا أن يكون مس منه قذرا، فليتوضأ وضوءه للصلاة.

قال: وقال أبو عبيدة: لسنا بأنجاس أحياء ولا أمواتا.

قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: بلغنا عن ابن مسعود أنه قال: إن علم أن (¬12) بصاحبه نجسا فليغتسل منه.

قال: وكان علي بن أبي طالب يقول: الغسل أحب إلي.

قال: وقال حاتم بن منصور: أي ذلك فعلت فحسن جميل؛ إن توضأت أو اغتسلت.

سألت أبا المؤرج: هل يقول الرجل (¬13) عند وضع الميت في قبره شيئا؟.

¬__________

(¬1) وكفانها.

(¬2) بها أسفلتها) بدلا من (أسفلها).

(¬3) بدون (أن).

(¬4) واحد.

(¬5) أفبلغك.

(¬6) بدون (والله أعلم).

(¬7) به.

(¬8) عليه السلام.

(¬9) قال: إنه) بدلا من (قال: بلغنا أنه).

(¬10) هذ العبارة مثبتة من (ب).

(¬11) أيغسل.

(¬12) بدون (أن).

(¬13) للرجل.

पृष्ठ 49