25

मुदव्वना सुघरा

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

शैलियों

फिक़्ह

قال أبو المؤرج: هذا إذا كان إماما لغيره، وأما إذا كان إماما لنفسه فأتم (¬1) صلاته فأراد أن ينصرف يسلم (¬2) تسليمة واحدة تلقاء وجهه أمامه، ثم ينصرف على أي جهة أحب.

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وإن سلم عن يمينه وعن شماله أجزأه (¬3) . وقال: حسن جميل. وإن سلم واحدة عن يمينه ثم ينصرف بوجهه (¬4) حتى لا يرى من على يساره خده، ثم ينصرف على أي جهة أحب فليفعل.

{ص48}

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا سلم الإمام فلينحرف عن مجلسه لأنه لا ينبغي لأحد أن يقوم حتى ينحرف الإمام ويقوم، وكان يقال: إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفا.

{ص49}

باب صلاة الجمعة

سألت أبا المؤرج وأبا عمرو الربيع بن حبيب: عن صلاة الجمعة.

فقلت (¬5) : إذا أدركت الإمام وقد فرغ من الخطبة والركوع والسجود وهو جالس فكبر قائما، ثم كبرت وجلست قبل أن يسلم الإمام.

قالا (¬6) : إذا أدركت التشهد فقد أدركت الجمعة، وإن وجدت الإمام قد سلم فصل أربع ركعات، فإنك لم تدرك الجمعة.

فقال أبو المؤرج: إن اغتسلت يوم الجمعة أو لم تغتسل فلا يضرك.

سألت أبا المؤرج فقلت (¬7) : أيتكلم الرجل يوم الجمعة وقد خرج الإمام إلى الصلاة؟.

قال: لا.

قلت: فإن دخل الرجل المسجد وقد خرج الإمام أيسلم؟

قال: نعم. (¬8)

قلت: فإن دخل المسجد رجل (¬9) فسلم؛ أنرد عليه السلام؟.

{ص50}

قال: نعم.

قلت: فإن عطس رجل فقال: الحمد لله رب العالمين. أنقول له: يرحمك الله؟.

قال: نعم.

¬__________

(¬1) فأكمل.

(¬2) سلم.

(¬3) بزيادة (ذلك).

(¬4) بدون (ثم ينصرف بوجهه).

(¬5) فقالا) بدلا من (فقلت) والصحيح ما أثبتاه من (أ).

(¬6) قال) وهو تصحيف كما يبدو.

(¬7) بدون (فقلت).

(¬8) هذه المسألة من (ب) ولا توجد في (أ).

(¬9) بدون (رجل).

पृष्ठ 25