============================================================
سألت وائلا ومحبوبا(4) عن الرجل يجد سؤر الحمار(2)، أيتوضا به أم ي تيمم؟ قالا: يتوضأ ويتيمم، ثم يصلي، فإن كان يجزيه(3) سؤر الحمار على تلك الحال لم يضره التيمم، وإن لم يكن يجزيه ذلك كان قد تيمم. تأمره بذلك بالثقة.
سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز عن المتيمم يصيبه البول أو القذر في ض جسده ولا يجد الماء، هل ينقض ذلك تيممه، قالا: نعم، لأنا(4) قول إذا مسه القذر أو البول وأصاب جسده، وكان متوضئا، كان عليه ان يفسله ثم يتوضا وضوءه للصلاة بعد غسله الذي أصابه، لأنا نرى ذلك وسألت أبا المؤرج عن المتيمم يرتد](5)، ثم يسلم ويتوب، أيكون على تيممه ما لم يجد الماء ولم يكن أحدث؟ قال أبو المؤرج: نعم، أراه على تيممه، والله أعلم.
قلت: أكذلك لو كان توضأ؟ قال: نعم.
قلت: لم؛ وقد حبط عمله؟ أواجب عليه ذاك أم لا؟ قال : أما الذي يوجب عليه إعادة الوضوء والتيمم، لأنا نحب أن يتوضأ الرجل من الفرية على الله، والله أعلم.
(1) - في ع وس "وائل ومحبوب" والصواب ما أثبتنا.
(2) - ورد في هامش المخطوط "سؤر الحمار فضلته من الإناء الذي شربه منه.
() ورد في ع "لا يجزي به" وصوبناه اجتهادا ليصح المعنى: (4)- في ع وس "لا" وصوبناما ليستقيم المعنى.
5) - عبارة "وسألت أبا المؤرج عن المتيمم يرتد" ساقطة من ع وس وأضافها الناسخ في هامش س اجتهادا بقوله: هنا في الكلام سقط والظاهر والله أعلم "وسألت أبا المؤرج عن المنيمم يرتد ثم.
118
पृष्ठ 180