============================================================
يتشهد، أو قبل ذلك؟ قال: صلاته فاسدة، ويتوضا ويستقبل الصلاة.
سألت أبا المؤرج فقلت: أرأيت المتيمم هل يصلي بالقوم المتوضيين؟ قال: نعم، وكذلك قال عبد الله بن عبد العزيز.
سألت أبا غسان مخلد فقلت: أرأيت السجنب وغير الجنب أهما في التيمم سواء كما وصفت؛ التيمم إلى الكفين والوجه؟ قال: تعم، وكذلك قال في المرأة إذا تطهرت من الحيض.
قال ابن عبد العزيز: غير أنه وإن مسح الذراعين إلى المرفقين لم يكن به بأس، غير أن الأول أحب إلي وبه نأخذ. قلت: وكذلك المرأة إذا تطهرت من الحيض؟ قال: نعم. تمسح وجهها وكفيها إلى موضع يديها، فذلك يجزيها، وهو طهورها إن شاء الله.
قلت لعبد الله بن عبد العزيز: أرأيت المريض يقيم عمصر لا يستطيع الوضوء بمائه من مرض، أيتيمم ويجزيه ذلك؟ قال: نعم. قال أبو المؤرج: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا أدنف فيه، وكان عنده تراب في شيء موضوع، وكان إذا حضرته الصلاة وهو مقيم بالمصر تيمم بذلك الصعيد.
قلت: فإن كان جنبا من الاحتلام ولا يستطيع الغسل لما به، أيتيمم؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت المتيمم هل يصلي بتيممه ذلك ما لم يخدث؟ قال ابن عبد العزيز: نعم: قلت: فإن دام ذلك يوما أو يومين ولم يحدث ولم ينم قال: نعم قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون أنه يتيمم لكل صلاة ولو لم يحدث؟
قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز: لسنا نأحذ بذلك، أو غير ذلك، أو يقدر على الماء قلت: فاذا وجد المسافر الماء ولم يحدث ولم يتوضا، وجاوز الماء فحضرته صلاة أخرى، ولم يجد الماء، يجزيه ذلك التيمم أم لا؟ قالا: لا يجزيه ذلك التيمم الأول.
174
पृष्ठ 176