============================================================
قال: والمرأة كذلك أيضا تغسل وتحنط.
وإذا حنطته حنطت (مكان](2) مساحده، [وهي كل عضو يسجد عليه](2) وهي سبعة؛ كفاه(5) وأطراف قدميه وركبتاه وجبهته وأنفه(4) .
وبكره الزعفران والخلوق في الحنوط، ولا بأس بما سواهما من الطيب: ويحفر قيره مستقبلا للقبلة(5)، وكذلك يوضع عندما يكفن.
وقال أبو المهاجر: غسل لميت ثلاث مرات، وأكفانه في ثلاثة أثواب، وتدخن(5) لفائفه ثلاث مرات، فإن غسل الميت وتر، وأكفانه وتر، وتدخين لفائفه وتر(7).
قال(8) أبو المهاجر: وغسل المرأة وأكفاها مثل ذلك، غير أن المرأة يشد أسفلها(9)(106.
الموضع غسل الميت جاز.
(1) - زيادة من ع، و في س "ما كان".
(2) - زيادة من ع وس.
(3)- في ع وس "كفاف".
(9) - ساقطة من س وع: (5) - في ع وس "مستقبل القبلة".
(6)- في الأصل "ويدخن" وما أثبتناه من ع رس.
(7) - عبارة ""وأكفانه وتر، وتدخين لفائفه وتر ساقطة من س وع: (8) - في ع رس "وقال".
(9)_ في س وع لتشد به سفلتها".
10) - قال المرتب: لما ماتت ابنة رسول الله أم كلثوم دخل على النساء ومن يفسلنها فقال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسيلنها وترا ثلاثا أو حمسا أو سبعا او أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا، إلخ، رواه أنس. .
الفظ البخاري "عن أم عطية رضى الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه 1171
पृष्ठ 173