मुदव्वना कुबरा
المدونة الكبرى
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الأولى، 1415هـ - 1994م
शैलियों
خرج بذلك.
قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة وعطاء بن أبي رباح مثله.
وقال ابن شهاب ويحيى بن سعيد: في الأسير في أرض العدو إنه يتم الصلاة ما كان محبوسا.
قال علي بن زياد عن سفيان عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي قال: خرج علي بن أبي طالب من البصرة فرأى خصا فقال: لولا هذا الخص لصليت ركعتين، يعني بالخص أنه لم يخرج من البصرة.
[الصلاة في السفينة]
قال: وقال مالك: في الرجل يصلي في السفينة وهو يقدر على أن يخرج منها، قال: أحب إلي أن يخرج منها وإن صلى فيها أجزأه قال: وقال مالك: ويجمعون الصلاة في السفينة يصلي بهم إمامهم.
قال: وقال مالك: إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما فلا يصلي قاعدا.
قال: وقيل لمالك في القوم يكونون في السفينة فهم يقدرون على أن يصلوا جماعة تحت سقفها ويحنون رءوسهم، وإن خرجوا إلى صدرها صلوا أفذاذا ولا يحنون رءوسهم أي ذلك أحب إليك؟ قال: أحب إلي أن يصلوا أفذاذا على صدرها، ولا يصلوا جماعة ويحنون رءوسهم.
قال: وقال مالك: ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة إن قدروا، قلت لابن القاسم: فإن لم يقدروا أن يدوروا مع السفينة؟ قال: تجزئهم صلاتهم عند مالك قال: وكان مالك يوسع لصاحب السفينة أن يصلي حيثما كان وجهه، مثل ما وسع للمسافر على الدابة والمحمل ابن وهب أن أبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا الدرداء وغيرهم: كانوا يصلون في السفينة ولو شاءوا أن يخرجوا إلى الجد لفعلوا.
قال علي بن زياد قال مالك في الذي ركب البحر فيسير يوما أو أكثر من ذلك يقصر الصلاة، فلقيته ريح فردته إلى المكان الذي خرج منه وحبسته أياما: إنه يتم الصلاة ما حبسته الريح في المكان الذي خرج منه، قال سحنون: يريد إن كانت له مسكنا أتم الصلاة وإن لم تكن له مسكنا قصر الصلاة.
[ركعتي الفجر]
ما جاء في ركعتي الفجر قال ابن القاسم: وقال مالك فيمن صلى ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر: فعليه أن يصليهما إذا طلع الفجر ولا يجزئه ما كان صلى قبل الفجر.
قال: وسألت مالكا عن الرجل يأتي في اليوم المغيم المسجد فيتحرى طلوع الفجر فيصلي ركعتي الفجر؟ فقال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس، قال: فقيل لمالك: فإن تحرى فعلم أنه ركعهما قبل طلوع
पृष्ठ 210