मुदव्वना कुबरा
المدونة الكبرى
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الأولى، 1415هـ - 1994م
शैलियों
إلى المسجد في صلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة وقوم يركعون ركعتي الفجر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلاتان معا» يريد بذلك فيما رأيت من مالك نهيا.
قال: وقال مالك: من سلم إذا كان وحده أو وراء الإمام فلا بأس أن يتنفل في موضعه أو حيث أحب من المسجد إلا يوم الجمعة، قال: وسألت ابن القاسم هل فسر لكم مالك لم كره للإمام أن يتنفل في موضعه؟ قال: لا إلا أنه قال: عليه أدركت الناس.
قال: وكان مالك يكره للرجل إذا دخل المسجد فأراد القعود أن يقعد ولا يركع ركعتين، فأما إن دخل مجتازا لحاجته فكان لا يرى بأسا أن يمر في المسجد ولا يركع، قال: وذكر مالك عن زيد بن ثابت صاحب النبي - عليه السلام - وسالم بن عبد الله أنهما كانا يخرقان المسجد لحاجتهما ولا يركعان. وقال مالك: وبلغني عن زيد بن ثابت أنه كره أن يمر مجتازا ولا يركع.
قال: وقال مالك: وأرى ذلك واسعا أن لا يركع ورأيته لا يعجبه ما كره زيد بن ثابت من ذلك قال ابن القاسم: ورأيت مالكا يفعل ذلك بخرقه مجتازا فلا يركع.
قلت لابن القاسم فهل مساجد القبائل بمنزلة مسجد الجماعة؟
قال: لم أسأله عن ذلك وذلك كله سواء.
قال: وقال مالك في صلاة الليل والنهار النافلة مثنى مثنى، قال مالك عن نافع وربيعة: إن ابن عمر كان إذا دخل المسجد فوجد الإمام قد فرغ من الصلاة ولم يصل قبل المكتوبة شيئا.
قال ابن وهب وقاله سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد.
قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يريد التطوع. ابن وهب وقاله علي بن أبي طالب وابن شهاب ويحيى بن سعيد والليث بن سعد وقد «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النافلة بالمرأة واليتيم مثنى مثنى» .
[الإشارة في الصلاة]
في الإشارة في الصلاة قلت: هل كان مالك يكره الإشارة في الصلاة إلى الرجل ببعض حوائجه؟ قال: ما علمت أنه كرهه ولست أرى بأسا إذا كان خفيفا، قال: وقد كان مالك لا يرى به بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا بالإشارة قال: فذلك وهذا سواء.
قال: وقال مالك فيمن سلم عليه وهو في صلاة فريضة أو نافلة فليرد عليه إشارة بيده أو برأسه.
قلت: أرأيت من عطس فشمته رجل وهو في صلاة فريضة أو نافلة أيرد إشارة؟ قال: لا أرى أن يرد عليه قلت: فما قول مالك فيمن سلم على المصلي أكان يكره للرجل أن يسلم على المصلين؟ قال: لا لم يكن يكره ذلك لأنه قال: من سلم عليه وهو يصلي فليرد إشارة فلو كان يكره
पृष्ठ 189