मुक्तियत अमन

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
83

मुक्तियत अमन

معطية الأمان من حنث الأيمان

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله تعالى ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها١.

١هذا المذهب، وعن أحمد رواية: أن عليه كفارة لأنه أقر على نفسه. وانظر المسائل الفقهية لأبي يعلى: ٣/٦٠، الإنصاف: ١١/٣٩، الإقناع: ٤/٣٣٧.

(فصل: شروط وجوب الكفارة) ولوجوب الكفارة أربعة شروط١: أحدها: قصد عقد اليمين٢؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ ٣، فلا تنعقد لغوا بأن سبقت على لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله، بلى والله في عرض٤ حديثه٥، خلافا للحنفية٦، ولا من نائم، وصغير، ومجنون ونحوهم٧. الشرط الثاني: كونها على مستقبل ممكن ليتأتى بره وحنثه٨، فلا تنعقد على

١ منتهى الإرادات: ٢/٥٣٣-٥٣٤، الكشاف: ٦/٢٣٢-٢٣٣. ٢ المقنع: ٣/٥٦٤، هداية الراغب: ٥٤٦. ٣ من الآية (٨٩) من سورة المائدة. ٤ في (ب) زيادة "العرض بالضم الجانب، وبالفتح خلاف الطول". ٥ شرح المنتهى: ٣/٤٢٤. ٦ مجمع الأنهر: ١/٥٤١. ٧ الإنصاف: ١١/١٥، الإقناع: ٤/٣٣٣. ٨ غاية المنتهى: ٣/٣٧١،منار السبيل: ٢/٣٨٦.

1 / 97