49

मुक्तियत अमन

معطية الأمان من حنث الأيمان

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

جيد: "من سألكم بوجه الله فأعطوه".
وقيل١: يحرم، بناءا على أن ابتداء/٢ السؤال بذلك محرم، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرم، وفيه شيء.
«من حلّف غيره»
ومن قال له غيره: "بالله لتفعلن" فيمين٣، وفي المغني٤: إلا أن ينوي والكفارة على الحالف٥، وقيل٦: على المحنث.
وقال النووي في/٧ الروضة في أول الأيمان٨: "إذا قال له غيره: "أسألك بالله"، أو "أقسم عليك بالله"، أو "أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا"، فإن قصد به الشفاعة أو عقد اليمين للمخاطب فليس يمينا في حق واحد

١ المصادر الفقهية السابقة.
٢ نهاية لـ (٤) من (أ)، (ب) .
٣ الشرح الكبير: ٦/٨٠.
٤ المغني: ١٣/٥٠٢.
٥ الفروع: ٦/٣٤٢.
٦ المصدر السابق.
٧ نهاية لـ (٣) من الأصل.
٨ روضة الطالبين: ١١/٤.

1 / 63