261

मुक्तियत अमन

معطية الأمان من حنث الأيمان

संपादक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

يديه، أو يرث مسلما فيعتقه، فيصح/١ حينئذ إعتاقه٢ عنها، وإذا كفر ثم أسلم، لم تلزمه إعادة التكفير، وإن أسلم قبل التكفير، كفر٣ بما يجب عليه في تلك الحال من إعتاق، أو طعام، أو كسوة، أو صيام. ويحتمل على قول الخرقي٤ أن لا يجزئه الصيام لأنه إنما يكفر بما وجب عليه حين الحنث، ولم يكن٥ الصيام مما وجب عليه٦.

١ نهاية لـ (٦٩) من (ب) .
٢ "إعتاقه" أسقطت من الأصل.
٣ "كفر" أسقطت من (ب) .
٤ مختصر الخرقي: ٢٤٥.
٥ "يكن" أسقطت من (ب) .
٦ المغني: ١٣/٥٤١، ٥٤٢، الشرح الكبير: ٦/٩٥، شرح المنتهى: ٣/٤٣٠.

1 / 276