236

मुक्तियत अमन

معطية الأمان من حنث الأيمان

संपादक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة، لا أولى بثانية، وكذا الفاء، وثم، وإن غاير الحروف لم يقبل، ويقبل حكما تأكيد في: أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة، لا مع واو أو فاء، أو ثم، ومعلق في هذا كمنجز، فلو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت الدار طلقت ثلاثا.
وبه قال أبو يوسف، وأصحاب الشافعي في أحد الوجهين.
وقال أبو حنيفة: يقع واحدة.
ويقبل منه –أي المعلق أيضا- تأكيد ثانية/ لا أولى بثالثة، وغير مدخول بها تبين بالأولى ولا يلحقها ما بعدها.
وإن قصد إفهاما، أو تأكيدا في مكرر مع جزاء: كإن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، فواحدة./

١ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٤٢، الكشاف: ٥/٣٠٣.
٢ الهداية للمرغيناني: ١/٢٤١.
٣ وهو أصحهما، روضة الطالبين: ٨/٧٩-٨٠.
٤ الهداية الصفحة السابقة.
٥ نهاية لـ (٣٤) من الأصل.
٦ شرح الزركشي: ٥/٤٢٢، شرح المنتهى: ٣/١٤٢.
٧ كشاف القناع: ٥/٣٠٥.
٨ نهاية لـ (٦٠) من (أ) .

1 / 251