मुक्तियत अमन

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
236

मुक्तियत अमन

معطية الأمان من حنث الأيمان

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة، لا أولى بثانية، وكذا الفاء، وثم، وإن غاير الحروف لم يقبل، ويقبل حكما تأكيد في: أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة، لا مع واو أو فاء، أو ثم، ومعلق في هذا كمنجز، فلو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت الدار طلقت ثلاثا. وبه قال أبو يوسف، وأصحاب الشافعي في أحد الوجهين. وقال أبو حنيفة: يقع واحدة. ويقبل منه –أي المعلق أيضا- تأكيد ثانية/ لا أولى بثالثة، وغير مدخول بها تبين بالأولى ولا يلحقها ما بعدها. وإن قصد إفهاما، أو تأكيدا في مكرر مع جزاء: كإن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، فواحدة./

١ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٤٢، الكشاف: ٥/٣٠٣. ٢ الهداية للمرغيناني: ١/٢٤١. ٣ وهو أصحهما، روضة الطالبين: ٨/٧٩-٨٠. ٤ الهداية الصفحة السابقة. ٥ نهاية لـ (٣٤) من الأصل. ٦ شرح الزركشي: ٥/٤٢٢، شرح المنتهى: ٣/١٤٢. ٧ كشاف القناع: ٥/٣٠٥. ٨ نهاية لـ (٦٠) من (أ) .

1 / 251