मुक्तियत अमन

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
232

मुक्तियत अमन

معطية الأمان من حنث الأيمان

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه ... (فصل) وإن١ قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو غايته، أو بعدد الحصى، أو القطر، أو الرمل، أو الريح، أو التراب، أو النجوم، ونحوه، فثلاث ولو نوى واحدة؛ لأن له أقل وأكثر، فأقله واحدة وأكثره ثلاث٢. وجزء طلقة كهي٣، وإن قال: كعدد الماء أو التراب ٤ وقع ثلاث٥، وقال أبو حنيفة٦: يقع واحدة بائن لأن الماء والتراب من أسماء الأجناس لا عدد له. وإن قال: أنت طالق كمائة، أو ألف فهي ثلاث، إلا أن ينوي كألف في صعوبتها٧. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف٨: إن لم تكن له نية وقع٩ واحدة لأنه لم يصرح بالعدد وإنما شبهها بالألف وليس الموقع المشبه به. وإن قال: أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه، أو على سائر

١ في (أ) "وإذا". ٢ الكافي: ٣/١٨٠، شرح المنتهى: ٣/١٣٨، الروض المربع: ٣/١٠٥. ٣ مغني ذوي الأفهام: ١٣٠. ٤ في (أ): "والتراب". ٥ المقنع: ٣/١٥٩. ٦ شرح فتح القدير: ٣/٣٩٠. ٧ الشرح الكبير: ٤/٤٤٥، غاية المنتهى: ٣/١٢٢. ٨ شرح فتح القدير الصفحة السابقة، الاختيار: ٣/١٣٠. ٩ في (أ)، (ب): "وقعت".

1 / 247