मुक्तियत अमन

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
202

मुक्तियत अमन

معطية الأمان من حنث الأيمان

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتي بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل قوله: أن مستنده في إقراره بذلك، ممن يجهله مثله١. وإن أخرج زوجته من دارها وقال: "هذا طلاقك" طلقت وكان صريحا نصا، فلو فسره بمحتمل كأن نوى: أن هذا سبب طلاقك قبل حكما لعدم ما يمنع/٢ منه لاحتماله٣.

١ الفروع: ٥/٣٩٢، منتهى الإرادات: ٢/٢٥٦. ٢ نهاية لـ (٤٧) من (أ) . ٣ انظر شرح المنتهى: ٣/١٢٩، كشاف القناع: ٥/٢٨٠.

1 / 217