मुक्तियत अमन

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
199

मुक्तियत अमन

معطية الأمان من حنث الأيمان

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

وبه قال أبو حنيفة١ والشافعي٢. وقال أبو يوسف ومحمد٣: لا تطلق؛ لأن هذا ليس بكناية ولكنه خبر هو كاذب فيه، وليس بإيقاع٤. وإن قيل لعالم بالنحو: ألم تطلق امرأتك؟ فقال: نعم، لم تطلق، وإن قال: بلى، طلقت٥. وإن ألحق صريحا ببائن لم يلحق٦، وفاقا للمالكية٧ والشافعية٨، وخالف في ذلك الحنفية٩، قال في معين١٠ المفتي١١: "رجل أبان زوجته ثم طلقها

١ تحفة الفقهاء: ٢/١٧٦، البحر الرائق: ٣/٢٧٤، ٢٧٦، الفتاوى الهندية: ١/٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٨. ٢ الأم: ٥/٢٧٦، التنبيه: ١٧٤. ٣ "ومحمد" اسقط من (أ) . ٤ قولهما في: مصادر الحنفية السابقة. ٥ غاية المنتهى: ٣/١١٣، الكشاف: ٥/٢٧٩. ٦ شرح منتهى الإرادات: ٣/١١٠، المسائل المهمة: ٢٠١. ٧ التفريع: ٢/٨١، الشرح الصغير: ٢/٥١٨. ٨الأم: ٥/٢١٣، الإشراف: ٤/٢١٩. ٩ البحر الرائق: ٣/٣٣٠، الفتاوى الهندية: ١/٣٧٧، مجمع الأنهر: ١/٤٠٦. ١٠ معين المفتي على جواب المستفتي، مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (٩٥/٢٥٨ فتاوى) من تأليف: محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي (ت ١٠٠٤هـ) . وانظر: خلاصة الأثر: ٤/١٨، كشف الظنون: ٢/١٧٤٦. ١١ معين المفتي: ٨١/أ.

1 / 214