मुक्तियत अमन

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
187

मुक्तियत अमन

معطية الأمان من حنث الأيمان

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم١: "سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وعمر واحدة بأي شيء تدفعه؟ " قال: "برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه"٢، فقد صرح بأنه إنما ترك القول به لمخالفة راويه٣ له، وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها: أن الحديث إذا صح لا يرده بمخالفة راويه٤ له، بل الأخذ عنده بما رواه، وعلى أصله يخرج له قول: أن الثلاث واحدة، فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك الحديث لمخالفة الراوي، وصرح في عدة مواضع: أن مخالفة الراوي لا توجب ترك الحديث خرج له في المسألة قولان"٥. ثم قال ابن القيم٦: "فجاء أئمة الإسلام فمضوا على آثار الصحابة قاصدين رضى الله ورسوله٧، وإنفاذ دينه، فمنهم من ترك القول بحديث ابن عباس

١ هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم الطائي، الحافظ، العلامة، تلميذ الإمام أحمد، نقل عنه الكثير من المسائل، له العديد من المصنفات منها: (السنن)، (الناسخ والمنسوخ في الحديث)، (علل الحديث) مات سنة (٢٧٣هـ) وقيل غير ذلك. ترجمنه في: طبقات الحنابلة ١/٦٦، المقصد الأرشد: ١/١٦١، المنهج الأحمد: ١/٢١٨. ٢ المغني: ١٠/٣٣٤، وحديث ابن عباس سبق تخريجه ص١٩٢. ٣ في (ب) "رواية". ٤ في (ب) "رواية". ٥ إعلام الموقعين: ٣/٣٥. ٦ إعلام الموقعين: ٣/٣٧. ٧ في (ب) "رضى ورسوله".

1 / 202