मुक्तियत अमन

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
101

मुक्तियत अमन

معطية الأمان من حنث الأيمان

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

ومن حلف بطلاق أو غيره لا يفعل إن شاء زيد لم تنعقد يمينه حتى يشاء زيد أن لا يفعله، لتعليق حلفه على ذلك١. ويصح تعليق طلاق وعتق بالموت٢، ويقال له٣ في العتق: التدبير٤.

١ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٧٢. ٢ كشاف القناع: ٥/٣٥٨. ٣ "له" أسقطت من (ب) . ٤ التدبير: مصدر دبر العبد والأمة تدبيرا: إذا علق عتقه بموته؛ لأنه يعتق بعد ما يدبر سيده والممات دبر الحياة. وانظر: المطلع: ٣١٥، لسان العرب: ٤/٢٧٣ (دبر) م الدر النقي: ٣/٨٢٣.

1 / 115