69

मुच्तसर मिन मुख्तसर

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

प्रकाशक

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

प्रकाशक स्थान

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد". لا اختلاف بين الحديثين لأن الأول في الفرائض والثاني في النوافل ثم المتطوع إذا صلى قاعدا مع قدرته على القيام له نصف أجر القائم ولو لم يكن له قدرة على القيام يكتب ثوابها وهو قاعد كما كان يصليها وهو قائم وقوله: "من صلى نائما" يعني يقدر على الصلاة قاعدا ولا يقدر على السجود لأن الذي يقدر على السجود فليس له أن يصلي نائما على جنبه فعقلنا بذلك أنه النائم القادر على أن يصلي قاعدا يومي بالركوع والسجود فصلى نائما يومي بهما اختيارا منه لذلك فاستحق بذلك نصف أجر القاعد وهو ربع أجر القائم
في هيئة القعود روى عن مجاهد عن مولى السائب عن السائب قال رسول الله ﷺ: "القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع" فيه ما يدل على نقص صلاة القاعد متربعا عن قاعد غير متربع ولا يحتج بمثله لأن مولى السائب مجهول والراوي له عن مجاهد إبراهيم بن مهاجر وليس بالقوى وكذا ما روى عن ابن مسعود ﵁ لأنه أجلس على رضفين أحب إلي من أن أتربع في الصلاة. لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون المراد التربع في القعود للتشهد وهو منهي عنه وقد روى عن عائشة ﵂ بإسناد صحيح قالت: رأيت النبي ﷺ صلى متربعا فكان هذا الحديث أولى من حديث مولى السائب وروى الحسن عن أمه أنها رأت أم سلمة تصلي متربعة من رمد كان بها. وعن إبراهيم بن أبي عبلة أنه رأى أم الدرداء تصلي متربعة ويؤيد النظر وهو تحصيل الفرق بين القعود الذي هو بدل من القيام وقعود التشهد كما فرق بين الإيماء للركوع وبين الإيماء للسجود وفيما ذكرنا صحة قول أبي حنيفة وصاحبيه في أمرهم العاجز عن القيام في الصلاة أن يتربع بدلا من قيامه خلاف ما يقول زفرا بالتسوية بينهما.

1 / 66