292

मुच्तसर मिन मुख्तसर

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

प्रकाशक

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

प्रकाशक स्थान

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

اللتبية لما رجع من الولاية على الصدقة فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي "أفلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه ينتظر هل تأتيه هديته" فرد رسول الله ﷺ حكم الهدية إليه إلى السبب الذي أهديت إليه من أجله وهي الولاية التي يتولاها وكذا رد الحباء والعدة إلى السبب الذي من أجله كانا وهو البضع فجعلهما للمرأة دون الولي إذ كان الذي يلتمس منه لغيره لأنه وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه لأنه قد صار له سببا يجب أن يكرم عليه كما قيل في الحديث وأحق ما يكرم عليه الرجل أخته أو ابنته فلما استحق الإكرام كان له ما أكرم به لذلك بخلاف ما قبل النكاح فإنه ليس له سبب يستحق بها الإكرام فلم يطب له ما أكرم به بل يطيب لمن أكرم به لأجله.
وروى عنه ﷺ أنه قال: "أن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" المراد به والله علم من الصداق الواجب بقوله: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ وقوله: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ الآية جعل أخذه من حيث لا ينبغي أخذه منهن بهتانا وإثما ثم قال: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ الإقضاء الجماع الذي كان بينهم والميثاق هو العقد الذي كان فيه إحلال الفروج ومن حسن المعاشرة بقوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ والنفقة والكسوة بالسنة قال ﷺ في خطبة حجة الوداع "وإن من حقهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وما أشبه ذلك مما اشترطه الآدميون بعضهم على بعض كله واجب وفاؤه لا سيما في إباحة ما في انتهاكه حرمة الحدود التي في بعضها اتلاف الأنفس وما جعله مع الإباحة سببا للمودة والرحمة.
في مقدار الصداق
روي عن عمر بن الخطاب قال: "ما ساق رسول الله ﷺ إلى واحدة من أزواجه ولا بناته أكثر من اثنى عشرا وقية" وروي عنه أنه

1 / 289