मुतामद फ़ी उसूल फ़िक़्ह
المعتمد في أصول الفقه
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٠٣
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
इस्लामी क़ानूनशास्त्र
فِي وَقْتَيْنِ فَأَما أَن يدل على وجوب مثله لَا فِي وَقت معِين فَيلْزم إِذا فعل النَّبِي ﷺ الشَّيْء وضده أَن يلْزمنَا الْفِعْل وضده فِي وَقْتَيْنِ غير مُعينين حَتَّى نَفْعل كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي وَقت أَي وَقت شِئْنَا وَذَلِكَ غير مُسْتَحِيل وَلقَائِل أَن يَقُول ايضا إِنَّه لزم الْمُسْتَدلّ بِهَذِهِ الدّلَالَة مَا ألزم خصومه إِذا فعل النَّبِي ﷺ فعلا وَقَالَ إِنَّه وَاجِب ثمَّ فعل ضِدّه وَقَالَ إِنَّه وَاجِب لِأَنَّهُ يلْزم على مَوْضُوع الدّلَالَة أَن يكون الْفِعْل وضده واجبين عى الْإِطْلَاق
وَمِنْهَا أَنه لَو دلّ فعله على وجوب مثله علينا لدل على وجوب مثله عَلَيْهِ ﷺ ولخصم أَن يَقُول هَذِه دَعْوَى عَارِية عَن دلَالَة وَله أَن يَقُول الدّلَالَة قد دلّت عِنْدِي على مشاركتنا للنَّبِي ﷺ فِي صُورَة الْفِعْل وَلم تدل على وجوب تكْرَار الْفِعْل علينا وَلَا على وجوب تكْرَار الْفِعْل من النَّبِي ﷺ وتكرار الْفِعْل مِنْهُ نَظِيره تكْرَار الْوُجُوب علينا وَنحن لَا نوجب ذَلِك وَيلْزم الْمُسْتَدلّ أَن يدل فعل النَّبِي ﷺ على وجوب مثله على النَّبِي ﷺ إِذا فعله إِنَّه وَاجِب
وَمِنْهَا أَنه لَو دلّ فعله على وجوب مثله علينا لدل على أَنه كَانَ وَاجِبا عَلَيْهِ فَأولى أَن لَا يدل على أَنه يجب علينا مثله وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا يجب أَن تكون دلَالَته على وجوب مثله علينا مَوْقُوفَة على دلَالَته على أَنه كَانَ وَاجِبا عَلَيْهِ لَو ثَبت أَنه لَا يجوز أَن يجب علينا مثل فعله إِلَّا إِذا كَانَ قد أوقعه على وَجه الْوُجُوب وَهَذَا مَوضِع الْخلاف فَلَا يجوز أَن يبتني عَلَيْهِ الدّلَالَة فَإِن قُلْتُمْ إِنَّمَا كَانَ وُجُوبه علينا مَوْقُوفا على وُجُوبه عَلَيْهِ لِأَن قَوْله ﴿لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة﴾ يدل على ذَلِك كَانَ رُجُوعا إِلَى دلَالَة أُخْرَى ﷺ َ - بَاب فِي التأسي بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي أَفعاله ﷺ َ -
اعْلَم أَنا إِذا علمنَا أَن النَّبِي ﷺ فعل فعلا على وَجه الْوُجُوب فقد تعبدنا
1 / 353