मुतामद फ़ी उसूल फ़िक़्ह
المعتمد في أصول الفقه
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٠٣
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
इस्लामी क़ानूनशास्त्र
ﷺ َ - بَاب فِي معنى التأسي والاتباع والموافقة والمخالفة ﷺ َ -
اعْلَم أَنه لما تعبد بالتأسي بِالنَّبِيِّ ﷺ وباتباعه وَكَانَت الْمُوَافقَة والمخالفة تذكران فِي الِاحْتِجَاج فِي هَذِه الْمسَائِل الَّتِي نَحن بسبيلها وَجب ذكر مَعَاني هَذِه الْأَلْفَاظ لنعقلها
أما التأسي بِالنَّبِيِّ ﷺ فقد يكون فِي فعله وَفِي تَركه أما التأسي بِهِ فِي الْفِعْل فَهُوَ أَن نَفْعل صُورَة مَا فعل على الْوَجْه الَّذِي فعل لأجل أَنه فعل والتأسي بِهِ فِي التّرْك وَهُوَ أَن نَتْرُك مثل مَا ترك على الْوَجْه الَّذِي ترك لأجل أَنه ترك وَإِنَّمَا شرطنا أَن تكون صُورَة الْفِعْل وَاحِدَة لِأَنَّهُ ﷺ لَو صَامَ وصلينا لم نَكُنْ متأسين بِهِ وَأما الْوَجْه الَّذِي وَقع عَلَيْهِ الْفِعْل فَهُوَ الْأَغْرَاض والنيات فَكل مَا عَرفْنَاهُ أَن غَرَض فِي الْفِعْل اعتبرناه وَيدخل فِي ذَلِك نِيَّة الْوُجُوب وَالنَّفْل أَلا ترى أَنه لَو صَامَ وَاجِبا فتطوعنا بِالصَّوْمِ لم نَكُنْ متأسين بِهِ وَكَذَلِكَ لَو تطوع بِالصَّوْمِ فافترضنا بِهِ وَإِذا لم يكن لَهُ فِي الْفِعْل غَرَض مَخْصُوص لم يجب اعْتِبَاره لِأَنَّهُ لوأزال النَّجَاسَة لَا لأجل الصَّلَاة لم يجب إِذا تأسينا بهَا فِي إِزَالَتهَا أَن ننوي بِهِ ذَلِك وَقد يدْخل الْمَكَان فِي مثل الزَّمَان فِي الْأَغْرَاض وَقد لَا يدخلَانِ فِيهِ فَمَتَى علمنَا كَونهمَا غرضين اعتبرناهما وَإِلَّا لم نعتبر أَمْثَال ذَلِك الْوُقُوف بِعَرَفَة وَصَوْم شهر رَمَضَان وَصَلَاة الْجُمُعَة وَالزَّمَان وَالْمَكَان غرضان فِي هَذَا الْأَفْعَال فاعتبرناهما فِي التأسي وَمِثَال الثَّانِي أَن يتَّفق من النَّبِي ﷺ أَن يتَصَدَّق بيمناه فِي زمَان مَخْصُوص وَمَكَان مَخْصُوص فَإنَّا نَكُون متأسين بِهِ إِذا تصدقنا فِي غير ذَلِك الْمَكَان وَالزَّمَان وباليد الْيُسْرَى وَإِنَّمَا شرطنا أَن نَفْعل الْفِعْل لِأَنَّهُ ﷺ لَو صلى فصلى مثل صلَاته رجلَانِ من أمته لأجل أَنه صلى لوصف كل وَاحِد مِنْهُمَا بِأَنَّهُ متأس بِهِ ﷺ وَلَا يُوصف كل وَاحِد مِنْهُمَا بِأَنَّهُ متأس بِالْآخرِ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن التأسي يكون فِي التّرْك لِأَن النَّبِي ﷺ لَو
1 / 343