मुतामद फ़ी उसूल फ़िक़्ह
المعتمد في أصول الفقه
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٠٣
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
इस्लामी क़ानूनशास्त्र
من لم يعْمل بِهِ كعيبهم على ابْن عَبَّاس تَركه الْعَمَل بِخَبَر أبي سعيد فِي الرِّبَا وَمِنْهَا أَن تكون الرِّوَايَة لأَحَدهمَا أشهر
وَزَاد الشَّيْخ أَبُو عبد الله أَن يتَضَمَّن أَحدهمَا حكما شَرْعِيًّا وَأَن يكون أَحدهمَا بَيَانا للْآخر بِاتِّفَاق كاتفاقهم على أَن قَول النَّبِي ﷺ لَا قطع إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن بَيَان لآيَة السّرقَة فَوَجَبَ لذَلِك بناؤها عَلَيْهِ
وَهَذِه الْأُمُور أَمارَة لتأخر أحد الْخَبَرَيْنِ لِأَنَّهُ لَو كَانَ الْخَبَر مُتَقَدما مَنْسُوخا مَا اتّفقت الْأمة على اسْتِعْمَاله وَلَا عابوا من ترك اسْتِعْمَاله وَلما كَانَ النَّقْل لَهُ أشهر وَلما أَجمعُوا على أَنه بَيَان لَهُ قد نسخه وَكَون الحكم غير شَرْعِي يَقْتَضِي كَون الْخَبَر الَّذِي يضمنهُ مصاحبا لِلْعَقْلِ وَأَن الْخَبَر المتضمن الحكم الشَّرْعِيّ مُتَأَخّر وَهَذَا الْوَجْه يضعف ﷺ َ - بَاب فِي الْعُمُوم إِذا خص هَل يصير مجَازًا أم لَا ﷺ َ -
ذهبر قوم إِلَى أَنه لَا يصير مجَازًا بالتخصيص مُتَّصِلا كَانَ الْمُخَصّص أَو مُنْفَصِلا لفظا كَانَ أَو غير لفظ وَقَالَ آخَرُونَ يصير مجَازًا فِي كل هَذِه الْحَالَات وَقَالَ آخَرُونَ يصير مجَازًا فِي حَال دون حَال وَاخْتلفُوا فِي تَفْصِيل تِلْكَ الْحَال فَقَالَ بَعضهم إِن خص بِدَلِيل لَفْظِي لم يصر مجَازًا مُتَّصِلا كَانَ الدَّلِيل أَو مُنْفَصِلا وَإِن خص بِدَلِيل غير لَفْظِي كَانَ مجَازًا وَقَالَ آخَرُونَ يكون مجَازًا إِلَّا أَن يخص بِلَفْظ مُتَّصِل وَقَالَ آخَرُونَ يكون مجَازًا إِلَّا أَن يكون مخصصه شرطا أَو اسْتثِْنَاء وقاضي الْقُضَاة يَقُول يكون مجَازًا إِلَّا أَن يكون مخصصه شرطا أَو تقييدا بِصفة وَجعله مجَازًا بِالِاسْتِثْنَاءِ
وَاعْلَم أَن الْقَرِينَة المخصصة إِمَّا أَن تستقل بِنَفسِهَا فِي الدّلَالَة أَو لَا تستقل
1 / 262