मुतामद फ़ी उसूल फ़िक़्ह

Abu al-Husayn al-Basri d. 436 AH
100

मुतामद फ़ी उसूल फ़िक़्ह

المعتمد في أصول الفقه

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٣

प्रकाशक स्थान

بيروت

يمْتَنع أَن يكون إِنَّمَا سَأَلَ لِأَن الْأَمر فِي اقتضائه الْمرة والتكرار مشتبه بل لِأَنَّهُ ظن أَن الْحَج مقيس على الصَّلَوَات وَالصِّيَام وَالزَّكَاة فَأَرَادَ إِزَالَة هَذَا الِاشْتِبَاه وَقَول النَّبِي ﷺ لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ دَلِيل على أَن وجوب التّكْرَار لم يستفد من الْإِيجَاب بل من قَوْله ﷺ وَجَوَابه وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْأَمر لَا اخْتِصَاص لَهُ بِزَمَان دون زمَان فَاقْتضى إِيقَاع الْفِعْل فِي جَمِيعه وَالْجَوَاب أَن الْقَائِلين بالفور يجْعَلُونَ الْأَمر بأقرب الْأَوْقَات إِلَيْهِ أخص فَمنهمْ من يَقُول إِذا لم يفعل الْمُكَلف فِي أقرب الْأَوْقَات إِلَيْهِ لم يلْزمه الْفِعْل إِلَّا بِدَلِيل آخر وَمِنْهُم من يَقُول يلْزمه الْفِعْل بِالْأَمر لَا لِأَن الْأَمر نعقله بالأوقات على سَوَاء بل لِأَنَّهُ يجْرِي مجْرى قَول الْقَائِل افْعَل فِي الْوَقْت الأول فان لم تفعل فَفِي الثَّانِي فان لم تفعل فَفِي الثَّالِث وَالْأَمر عِنْدهم يتَعَلَّق بالأوقات على سَوَاء بل لِأَنَّهُ يجرى مجْرى قَول الْقَائِل افْعَل فِي الْوَقْت الأول فَأن لم تفعل فَفِي الثَّانِي فَأن لم تفعل فَفِي الثَّالِث وَالْأَمر عِنْدهم يتَعَلَّق بالأوقات كلهَا على هَذَا التَّرْتِيب وَأما النافون للفور فانهم يَقُولُونَ لَا اخْتِصَاص للامر بالأوقات وَإِذا لم يكن لَهُ بهَا اخْتِصَاص صَحَّ إِيجَاب الْفِعْل فِي جَمِيعهَا على الْبَدَل وعَلى الْجمع لِأَن الِاخْتِصَاص زائل فِي الْحَالين فَلم يكن فقد الِاخْتِصَاص طَرِيقا إِلَى أَحدهمَا وَمِنْهَا قَوْلهم لَو لم يفد الْأَمر التّكْرَار لما صَحَّ وُرُود النّسخ عَلَيْهِ وَلَا الِاسْتِثْنَاء لِأَن وُرُود النّسخ على الْمرة الْوَاحِدَة يدل على البداء وورود الِاسْتِثْنَاء عَلَيْهَا يكون نقضا وَالْجَوَاب أَن النّسخ لَا يجوز وُرُوده عَلَيْهِ إِلَّا أَن يدل الدَّلِيل على أَن المُرَاد بِالْأَمر التّكْرَار فيبين النّسخ أَن بعض المرات لم يرد وَكَذَلِكَ الِاسْتِثْنَاء لَا يجوز وُرُوده على الْأَمر على قَول من قَالَ بالفور وَأما من لم يقل بالفور فانه يجوز أَن يرفع الِاسْتِثْنَاء الْفِعْل فِي بعض الْأَوْقَات الَّتِي الْمَأْمُور مُخَيّر بَين إِيقَاع الْمرة فِيهَا وَقد قَالَ الشَّيْخ أَبُو عبد الله ﵀ إِن وُرُود النّسخ وَالِاسْتِثْنَاء على الْأَمر يدلان على أَنه قد أُرِيد بِهِ التّكْرَار

1 / 101