وفي بعض القول: إنه ليس عليه ولو علم بنجاستها من داخل ولم تظهر الرطوبة على خارجها أن ما ظهر منها ستر لما بطن، وليس عليه إخراجها، ولا تفسد عليه إذا كانت في غير موضع الطهارة، لأن نقض الطهارة إنما يقع
-
بما طهر على الذكر، ومعي أن المعنى كله سواء، إن كان عليه إخراجها في موضع نجاستها، فسواء تنجست كلها أو بعضها، قدر على إخراجها من ظاهر أو باطن، ببول أو بغيره، لأن هذا معنى الحكم بما يجب إخراجه، بأن يحتال عليه بكل ما يقدر عليه، وما لا يجب إخراجه فلا يجب إخراجه بوجه قدر عليه أولم يقدر، وليس كل ما حط الله عنه كل ما يقدر عليه، لزمه العمل به على معنى الوجوب، ولو كان فيه معنى فضل في معنى الحكم، إلا على معنى الفضيلة، ما لم تشغل الفضيلة عن لازم أو عما هو أفضل منها، ولا معنى يوجب عندي إخراج الاحشاء، سواء كان قبل الاستنجاء أو بعد الاستنجاء، فتنجس ما لم يبلغ إلى موضع الطهارة، فيحول بينها وبين الطهارة أو شيء منها، ولو قدر على إخراجه، ما لم تضر النجاسة إلى موضع ما ينقض الطهارة إن كانت رطبة، وإن كانت يابسة وجب إخراجها على حال، لأنها قد صارت في موضع من ظاهر بدنه، ولا يجوز للمصلي أن يصلي وفي شيء من ظواهر بدنه نجاسة، سواء كانت رطبة أو يابسة، إلا من عذر أو لمعنى.
وليس ما يقدر عليه المحتشي من إخراج الاحتشاء بمعالجة إذا لم ينله بطهارة عندي في معنى إخراج النجاسة منه بمنزلة الثيب،وإدخال يدها لغسل والج فرجها، لأن الثيب تقدر على طهارة ذلك بيدها أو بالماء،وهذا لا يقدر على طهارة ذلك بالماء في موضعه، فمعي أن هذا في الحكم يختلف معناه عن حكم معنى الثيب.
पृष्ठ 100