-- لا يعرف نفسه بالشكوك، وان فعل ذلك على حال،فهو وجه على ما يقوى على أمر الشيطان، وما صح على معاني الأصول وما يشبهها، فهو عندي أقوى، والميل إليه آكد وأولى، في معنى الإلزام ومعنى الاحتياط، ويكون على معنى الاختيار.
وأما الأحتشاء فمعي أنه قد قيل فيه مجملا من القول: إنه لو احتشى بعد أن يبول،ثم استنجى ولم يخرج الاحتشاء، فإن له ذلك.
ومعي أنه قيل: ليس له ذلك حتى يستنجى، فإذا استنجى احتشى، لأنه إذا احتشى قبل أن يستنجى كان الاحتشاء أو شيء منه يبلغ إلى موضع ما تناله الطهارة، فيحول بينه وبين الطهارة، ولا يجوز ذلك، بون كان مما هو حيث لا تناله الطهارة، كان له ذلك قبل الاستنجاء وبعد الاستنجاء، فإن كان في موضع يمنع الطهارة،من حيث تبالغ الطهارة وتجب، فحال بين ذلك وبين الطهارة، خرج معنى ذلك عندي على من يقول بمنعه قبل الاستنجاء،إلا أن يخرجه إذا أراد الاستنجاء.
وان كان الاحتشاء كله لا يجوز بين شيء من موضع الطهارة وبين الغسل، فليس عليه إخراجه بمعنى الحكم، ولو كان يعلم أنه قد تنجس، وكان يقدر على إخراجه، لأنه لا مانع يوجب منعه، وليس هو في موضع ما يجب فيه التعمد بالطهارة.
وإذا كان الأمر كذلك، كان بمنزلة مجرى البول في معنى الحكم، إذ لا يمنع النجاسة، وإذ لا تبلغه الطهارة وغير متعمد لغسله، ولا متعبد بطهارته، و إذا كان إنما يجعله لمعنى ما يمتنع به عن النجاسة بأمر طهارته وطهارة ثيابه.
पृष्ठ 98