وكذلك عندي لا غسل عليها في الجماع إذا لم تغب الحشفة فيها، لأن ذلك هو موجب الغسل، وكذلك قيل: لا غسل عليها ولو وجدت الشهوة، ما لم تنزل، الماء الدافق ظاهرا على الفرج، وفي المعنى أنه لو كان قد خرج من موضع الجماع، ولم يظهر خارج الفرج، فإنه على ذلك لم يكن عليها غسل، على قول من يقول: يلزمها الغسل في الاحتلام، فما لم يفض خارجا فلا يوجب عليها الغسل به، كما لا يوجب عليها الغسل من الحيض بمثله، إذا لم يفض الدم ويخرج، وكل هذه معي أحكام متساوية، ولو كان الموضع خارجا من البدن، للزوم حكمه في هذه الأشياء كلها، ولم تختلف معانيها فيه ومنه، ولو كانت الدواخل من البدن يلزم غسلها ما أدرك منها، لكان الدم يلزم غسله، لأنه قد يدرك إدخال اليد فيه بغير مضرة.
ولا يخرج معي في هذا كله إلا أحد معنيين:
إما أن يكون على المرأة عسل داخل الفرج من كل نجاسة، ومن كل غسل لازم، في معنى الحكم، كالغسل اللازم من الجنابة، والغسل اللازم من النفاس، والغسل اللازم من الحيض، وغير ذلك من لوازم الغسل، ويكون، معنى ذلك كله معنى حكم الظاهر من بدنها، فيقع على فرج المرأة ما يقع على سائر البدن من أحكام، ويلزمه ما يلزم سائر الحسد.
وإما أن يكون لا غسل غليها فيه، في أي شيء من معنى النجاسة، على أي وجه من الوجوه يتنجس بها، أو بغسل يلزمها لأي سبب من أسباب ولوازم الغسل من الجنابة والنفاس والحيض، ومعنى ثبوت غسله أحب إلي، ويخرج عندي على معنى الاحتياط، لا على معنى الحكم.
ويخرج معنى الحكم عندى في أشباه المعاني أنه لا غسل عليها فيه بمنزلة القبل والدبر، ولو أمكنها إدخال يدها فيه، لأنه لا شك أنه من دواخل بدنها، وهما الفرجان - القبل والدبر- مستويان في الاسم، وفي المعنى، وفى الظاهر والباطن، وكذلك في المدخل والمخرج، وكلاهما يجب بهما الجماع في الغسل، وكلاهما يجب بهما الحد عند الجماع، وكذلك كلاهما ينتقض الوضوء بما يخرج منها.
पृष्ठ 95