90

मुक्ताबर

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

शैलियों

وإذا ثبت معنى هذا الماء وهذه الرطوبة من فرج الثيب، أنها طاهرة بمعنى الطهارة، إذ هي طاهرة بطهارة الموضع الخارجة منه، فلو ثبت على هذا خروج شيء من الطهارات، من موضع الطهارة، كأن يكون قرحة قد تكون في الرحم، حيث تدرك طهارته، فلو خرج من الفرج قيح أو يبس، أو ما لا يكون حكمه نجسا أن لو خرج من فرجه خارجا في البدن، لكان هذا عندي من هذه القرحة، ومن هذا يخرج طاهرا ما لم يعلم أنه مسه شيء من النجاسة، أو جاء من موضع النجاسة، من حيث لا تبلغه الطهارة، ولا يشبه هذا عندي إذا صح أنه قيح أو يبس،من هذه القرحة التي في موضع الطهارة، معنى خروج الماء، لأن الماء يحتمل أن يكون من الماء الطاهر، ويحتمل أن يكون خارجا من الماء النجس، الذي قد يكون داخل الرحم، لأنه قد يخرج من المرأة الماء النجس، سواء كان هذا الماء النجس صافيا، أو كان من الماء الأكدر، ولا يكون خروج هذا الماء في الاعتبار، فيما جاءت به معاني الأخبار، من حيث تناله الطهارة.

تابع بقيه الموضوع >>>>

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 23

الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي

التاريخ: 07-12-2004 12:50 : تابع الموضوع السابق

وقد يأتي الماء من الرحم لعدة

أسباب فمنه ما يأتي من موضع الولد، ومنه ما يأتي من والج الرحم، وهنالك لا تناله الطهارة.

وعلى ذلك فإنه عندي إذا كانت القرحة التي قد يخرج منها الماء، إذا ثبت أنها قرحة في موضع الطهارة، وأن خروجه كان من قرحة إلى موضع الطهارة، فإنما يخرج عندي معناها كأنها في ظاهر البدن إذا صح طهارة الرحم بمعنى هذا، ولا بد أن يكون موضع الجماع من والج الرحم حيث تدرك الطهارة من الثيب، وهو عندي بمنزلة جوارح البدن الذي تثبت فيه الطهارة، وعليه فيكون حكمه الطهارة إذا طهر حتى يعلم نجاسته في الحدوث شيئا، مما ينجسه فيه.

पृष्ठ 92