ومعي أنه يخرج في معاني أحكام الإشكال أنه لو تزوج خنثى بأنثى ورضيت به زوجا وجاز بها، أو لم يجز، ثم مات أحدهما أنه في بعض القول أنه يكون زوجا في حكم الميراث وله ميراث الزوجية لمعنى الإشكال وأنه لا يصح هنالك حكم براءة من الزوجية، ولا يكون زوجا خنثى فيكون له نصف ميراث الزوجة، ونصف ميراث الزوج، فهذا لا يستقيم إذا ثبتت الزوجية على قول من يقول بذلك، الخنثى على الأنثى فالميراث بينهما أنه إذا مات الخنثى عن الأنثى كان لها منه ميراث زوجة، وإذا ماتت عنه كان له منها ميراث الزوج، من النصف والربع إذا كان على سبيل حكم الزوجية.
وعلى قول من يقول إنه لا يثبت التزويج للخنثى على الأنثى، فليس
-78-
ذلك بشيء،ولا ميراث بينهما ولو رضيا ببعضهما بعض، ما لم تلد الأنثى الخنثى، فإذا ولدت له ولدا وصح حملها منه على فراشه فقد ثبت في حكم الذكر، وكان زوجا بلا معنى اختلاف، لأنه قد صار ذكرا في الحكم إذ لا يولد له إلا الذكر، وصحت هنالك الزوجية بمعنى الاتفاق، وكان ميراث الزوجية هنالك وصار زوجا.
وكذلك لو تزوج الخنثى ذكرا ورضيت به زوجا ثم مات أحدهما عن صاحبه لم يكن بينهما الميراث على حكم الإشكال، ما لم تلد الخنثى من الذكر فإذا ولدت الخنثى من الذكر صح أنها أنثى وأنها زوجة حينئذ، وثبت لها حكم الأنثى، وكانت زوجة له وهو زوج لها، والا فلا زوجية بينهما في الحكم، لأنه إنما جاء حكم الكتاب والسنة بالزوجية للذكر والأنثى، وحكم الإشكال مشكل موقوف عن ثبوت الأحكام حتى يصح.
والزوجية لا تنعقد إلا لذكر على أنثى، فما لم يصح أن الزوج ذكر والزوجة أنثى،لم ينعقد حكم الزوجية في الميراث، لأن في ذلك عندي نقل الأموال عن مواضعها،من ثبوت المواريث لأهلها، على حكم الشبهة والإشكال، ولا يجوز نقل الأحكام عن مواضعها عندي إلا على ثبوت حكم مثله وليس فيه شبهة ولا إشكال، وأنه كذلك لا محال.
पृष्ठ 51