قال أبو سعيد: إذا كان حيضها ثمانية أيام فرأت الدم في أول أيام حيضها دما سائلا أو قاطرا، ثم انقطع عنها الدم يوما ثانيا، وبقيت بها صفرة أو كدرة فذلك كله حيض، إلى انقضاء يوم الثامن إلى انقضاء أيام حيضها، فإذا انقضت أيام حيضها اغتسلت، ولا زيادة في الصفرة والكدرة، وهذا تأويل معنى مسألته معي.
ومنه وأما التي طهرت من النفاس وصلت عشرة أيام، ثم رأت صفرة، ما تصنع؟
قال: تتوضأ لكل صلاة حتى أيام طهرها.
وأما التي طهرت من الحيض ثم رأت صفرة فدام لها حتى مرت أيام طهرها، وجاءت أيام حيضها وهي في تلك الصفرة؟
قال: تقعد في أيام حيضها.
وقال بعضهم: حتى ترى دما لا تدع الصلاة.
قال أبو سعيد: القول الأول أحب إلينا، أنها لا تدع الصلاة إلا بالدم السائل أو القاطر، فإذا جاء ذلك ولو دفعة، ثم اتصلت الصفرة أو الكدرة أو الحمرة، كان ذلك حيضا وتركت الصلاة لتمام أيام حيضها.
تابع بقيه الموضوع >>>>
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 13
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 18-05-2004 05:37 : تكملة الموضوع السابق
وأما التي طهرت من الحيض ثم رأت صفرة فدام لها حتى مرت أيام طهرها، وجاءت أيام حيضها وهي في تلك الصفرة ؟
قال: تقعد في أيام حيضها.
وقال بعضهم: حتى ترى دما لا تدع الصلاة.
قال أبو سعيد: القول الأول أحب إلينا، أنها لا تدع الصلاة إلا بالدم السائل أو القاطر، فإذا جاء ذلك ولو دفعة، ثم اتصلت الصفرة أو الكدرة أو الحمرة، كان ذلك حيضا وتركت الصلاة لتمام أيام حيضها.
وعن امرأة سال منها شيء من بياض وتوضأت وختمت نفسها وصلت، فلما حضر وقت صلاة أخرى وهي على حال مختومة؟
قال: تتوضأ لكل صلاة.
قال أبوسعيد: إذا كانت على ذلك التي إن توضأت واحتشت وعهدها بذلك، فعليها الوضوء للصلاة الثانية.
وكذلك ما كانت على هذا فهي تستنجى وتطهر لكل صلاة.
पृष्ठ 34