وقد قيل: وقتها الأول، فإن استعملته انتظرت يوما أو يومين، والعشر أحب إلي، وإذا استقام لها على ثلاثة أقراء استعملته في الرابع.
وعن امرأة نامت بعد العتمة وهي طاهرة واستيقظت وقد حرمت عليها الصلاة؟
قال: عليها إعادة تلك الصلاة بعد أن كان ذهب وقتها، فإن استيقظت قبل الوقت فلا أرى عليها إعادة تلك الصلاة، وإن ضيعت فعليها الإعادة، ولتستغفر الله ولا تعود.
قال أبو سعيد: معها أنها نامت عن الصلاة قبل وقتها وهي طاهرة، واستيقظت وهي حائض في وقتها، فعليها الصلاة إذا طهرت، وان استيقظت وهي حائض وقد فات وقت الصلاة فعليها على حال الصلاة إذا طهرت، لأن النائم عليه الصلاة إذا استيقظ إلا أن نعلم أنهما جاءها الدم في أول وقت الصلاة، ما لو قامت إلى الصلاة منذ أول وقتها فتوضأت وصلت، وان استيقظت وهي حائض وانما مضى من الوقت من حين ما حان وقت ما لو كانت مستيقظة وقامت إلى الصلاة لم تتوضأ وتصلي في ذلك الوقت، فإن كان هكذا فليس عليها إعادة الصلاة إلا على سبيل التطوع.
وعن امرأة كان أول وقتها سبعة أيام تمت عدتها ثم رأت الطهر يوما واحدا واغتسلت وصلت لذلك اليوم ثم عاودها الدم فمكثت في الدم يوما وليلة، ثم رأت الطهر فلم تغتسل ولكنها توضأت وصلت، وكان أمرها على هذا النحو زمانا، وكان زوجها يجامعها؟
قال: تعتد الأيام التي كان أمرها عليها فيها الدم، وليس عليها غير ذلك.
قلت: لم لم تجعل عليها أيام طهرها كلها، لأنها لم تغسل حين رأت الطهر الثاني بعدم الدم، لأنها رأت الطهر في وقتها فاغتسلت للطهر، ثم لم يجعل عليها تلك الأيام لا تحسب، مثل التي لم تر الطهر عند انقضاء عدتها فلم تغتسل لطهرها.
पृष्ठ 31