وعن محمد بن محبوب -رحمه الله -في فأرة وقعت في خل وأخرجت حية، قال: إنها القذرة ولا أتقدم على تحريم.
وكذلك قيل عنه: إذا دخلت في الماء وخرجت حية ولعل سؤرها عندهم أشد.
وكذلك إذا قرضت الثوب فهو مثل سؤرها.
ومن غيره: كل ذلك لا بأس به.
قال محمد بن المسبح: لا بأس بسؤر الفأر ولا قرضه الثياب، وأما إذا ماتت في شيء أفسدته، إلا أن تموت في شيء جامد مثل سمن أو عسل أو غيره، فإنه يقلع ما مسه ولا بأس بالباقي.
وحفظ الثقة أن أبا عبدالله سئل عن فأرة وقعت في إناء أو في بئر، أنها تفسد لموضع البول منها.
قال أبو الحواري: إن الذي نأخذ به إذا وقعت الفأرة في ماء أو في غيره وخرجت حية أن ذلك الشيء لا يفسد.
قال غيره: السنور والفأر معي من جملة الدواب الثابت لها الخروج بالاستثناء من جملة المحرمات، وفي جملة الطواهر بمنزلة سائر الدواب لما ذكرنا من تأكيد كتاب الله -تبارك وتعالى في ذلك إلا ما عارض كل شيء من جميع المستثنيات من جميع الدواب، من معنى يلحقه تحريم أو شبه سبب يوجب ما يشبه حكم الكتاب أو السنة أو الإجماع، وإلا فجميع ما خرج عما سماه الله محرما من جميع الدواب من ذوات الأرواح البرية، من ذوات الدماء الأصلية، فحكمه حكم التحليل والطهارة في المحيا والممات إذا كان ذكيا.
وقد جاء في السنور فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من متاع البيت "، ومتاع البيت لا يكون إلا طاهرا.
पृष्ठ 126