416

मुजम तबकात इर्थ

معجم طبقات الإرث

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1422 अ.ह.

शैलियों
Wills and Inheritance
क्षेत्रों
सीरिया
इराक

بالتساوي مطلقا، فلو كان عمومة أبي الميت ذكرا وأنثى وكذا خؤولته قسمت 240 م 4 = 60، فلكل واحد منهم 60.

" الصورة 6 " " الرقم العام 206 " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " وعمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ".

كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم " أي عمومة وخؤولة أم الميت " الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم قولان:

أ - المشهور انه بالتساوي أيضا (1).

ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).

وللمتقرب بالأب " اي عمومة وخؤولة أبي الميت " الباقي، وفي التقسيم بينهم قولان:

1 - ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا والباقي من الباقي لعمومة أبي الميت، يقسم بينهم:

أ - على المشهور بالتفاضل.

ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).

2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومته، يقسم الباقي بينهم جميعا بالتساوي

पृष्ठ 419