بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ، ورضي الله عن صحابته المتقين ... أما بعد: يحفل التاريخ الفقهي للمذهب الإباضي بمئات الأعلام الذين كتبوا عشرات الألوف من الأجزاء والصفحات في الفقه العام، والمعروف أن المذاهب الفقهية المعروفة سلكت أحد سبيلين في الاستنباط الفقهي : التأصيل والتقعيد أولا ، وترتيب الفلروع على الأصول، أو أن التقديرات والأسئلة والأجوبة والفروع أتت أولا، ثم جرى ربطها أو ضمها بالعودة إلى الأصول والأدلة والقواعد ، ويقول ابن خلدون إن الشافعية سلكوا المسلك الأول في حين سلك الأحناف المسلك الثاني. والواقع أن الأدلة المجملة أو التفصيلية حاضرة دائما في ذهن الفقيه وعمله وإن لم يذكرها دائما في نشاطه الاجتهادي أو القياسي.
اوما أن انتهى القرن الثالث الهجري حتى كانت جماهير الفقهاء - باستثناءات اقليلية - قد اتفقت على الأصول والأدلة إلا الشاذ والنادر وصاحب الاتحاه الخاص، وما يقال عن الأدلة يقال أيضا عن القواعد والضوابط الفقهية والتي كانت ملحوظة ضمنا فيا أعمال الفقهاء المستقلين وأتباع المذاهب، والقاعدة بحسب السبكي في "الأشباه والنظائرا القضية كلية تنطبق عليها جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها ،والأمثلة على ذلك كثير ومنها : الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، وإعمال الكلام أولى من إهماله ووهكذا فالذي يتأمل القواعد والضوابط يعرف أها ضرورية للاجتهاد الفقهي ولعمل الفقيه. ورغم أن هناك قواعد مذهبية خاصة مدرسة معينة ؛ فالأعم الأغلب الاتفاق على أكثر القواعد؛ كما ييدو من المؤلفات الي كتبت في شي المذاهب والي تتفق في الغالب اوإن اختلفت طرائق الإعمال والتوظيف .
अज्ञात पृष्ठ
اوالمعروف أن علماءنا ما كتبوا كتبا عنونوا لها بالقواعد أو الفروق لكنهم وفي عملهم الاجتهادي استندوا إلى أصول وقواعد ذكروها في اعمالهم، وأقدم من فعل ذلك الامام ابن بركة في كتابه "الجامع1 ، كما سلك المسلك نفسه سائر الفقهاع الكبار من مثل الكندي في بيان الشرع ، والشماخي في الإيضاح ، والجيطالي في اقواعد الإسلام، والمصنف لأبي بكر الكندي ... الخ .
ولقد رأينا بالنظر لضرورة دراسة المذهب من الداخل ولضرورة تبين أصول الاجتهاد فيه ، أن نطور مشروعا طموحا لاستقراء القواعد اللغوية والفقهية من أعمال الفقهاء العمانيين الكبار عبر العصور ، وقد سبق للقيام بذلك علماء المذاهب الفقهية الأخرى، فاستخلصوا ترائا من العمل الفقه الجاد ، لا ينبغي إهماله أو نسيانه، وقدرنا أن يقع هذا العمل الموسوعي الشامل في أربعة أجزاء تغطي منثورات الكتب الفقهية، ومن ابن بركة وحى مشارف الزمن الحاضر.
وقد تكفل بالمراجعة والتحرير العلامة البرفيسور رضوان السيد أستاذ الاسلاميات بالجامعة اللبنانية ببيروت ، وكلف بالأجزاء الثلاثة الأولى الأستاذ الكتور محمود عبود آل هرموش، الذي قام به خير قيام ، كما سيختبر القاري المتتبع ، وننشر اليوم من العمل الجزأين الأولين المكتملين، وسيجري نشر الجزع الثالث الذي يستوعب مؤلفات علماء المذهب بعد القرن الثامن الهجري عندما يكتمل من يدي الأستاذ الدكتور محمود عبود هرموش إن هذا العمل عمل بالغ الدقة والروعة ، لجهي أيضا طريقة عمل فقهائنا ووأصول الاجتهاد في المذهب ، فنسأل الله سبحانه أن يجعله خالصا لوجه الكريم، إنه سميع جحيب عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينة
अज्ञात पृष्ठ
المقدمة في تعريف القواعد الفقهية
وبيان خصائصها، ونشأها وتطورها ووتشتمل على المباحث الآتية: الملبحث الأول: في تعريف القاعدة لغة واصطلاحا البحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والنحوية المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة وبين الضابط المبحث الرابع: خصائص القواعد الفقهية وميزاقا المبحث الخاهس: نشأة القواعد وتطورها المبحث السادس: أنواع هذه الكتب، ومراتبها الملبحث السابع: لمحة سريعة عن فقه السادة الإباضية
अज्ञात पृष्ठ
المبحث الاول تعريف القاعدة
القاعدة في اللغة: هي الأساس وقواعد البيت أساسه1 وفي التنزيل (وأذ ايفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) وهذا في الأمور الحسية، ثم استعملت في الأمور المعنوية، وفي ذلك قواعد العلوم، وقواعد الدين.
أما من الناحية الاصطلاحية، فقد سار في تعريفها العلماء في اتحاهين اتنين فالاتجاه الأول: يرى أن القاعدة قضية كلية ينطبق عليها جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها.
وقد سار في هذا الاتحاه كل من: تاج الدين السبكي ، والإمام المقري ، ووالجرجاني في تعريفاته5، والتفتازاني في التلويح ، والتهانوى في الكشاف" ووكثيرون غيرهم.
اوأما الاتجاه الثاني: فإنه يرى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية تنطبق على ضظم جزئيات موضوعها اوسار في هذا الاتجاه كل من محمد هبة الله التاجي في االتحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر81، وكذلك الإمام الحموي في كتابه اغمز عيون البصائر شرح
1 - المصباح المنير 510/2؛ والمعجم الوسيط 748/2؛ وتاج العروس 60/9.
2 - البقرة (127).
3 - الأشباه والنظائر للسبكي 11/1، ط أولى، دار الكتب العلمية.
4 - قواعد المقري، ورقة 1/2، كما نقله محقق إيضاح المسالك للونشريسي، ص 110.
- التعريفات للجرجاني، دار الكتب العلمية، ص 171.
- التلويح على التوضيح، محمد علي صبح 20/1، ط مصر.
7 - كشاف اصطلاحات الفنون 1176/5 و1177.
- انظر مقدمة تحقيق كتاب القواعد للحصي، د. عبد الرحمن الشعلان 28/1.
अज्ञात पृष्ठ
الأشباه والنظائر17. و السبب الذي دعا العلماء إلى اعتبار القواعد الفقهية أغلبية أو أكثرية هو أن كثيرا من هذه القواعد يخرج عنها صور مستثناة فلا ينطبق عليها حكمها اوأما من يعتبرها (كلية) فإنه يرى أن هذه المستثنيات لا تخل بكلياقها فلا نخرم بها الكليات ولكوفها تندرج تحت قواعد أخرى بحيث تكون لغير القاعدة المستثناة منها، وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطي - رحمه الله -: "وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلا21.
اويقول صاحب التحقيق الباهر: "إن الفرع المخرج منها عند الفقهاء إما أن اليدخل تحت قاعدة أخرى أو لا، وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج. فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها كذلك خصصها بما وراءه.
ووهذا ما يجعلنا نميل نحو الاتجاه الأول الذي يعتبر القواعد الفقهية قضايا، أو أحكاما كلية. والمقصود بالكلية النسبية لا المطلقة فهي كلية بالنسبة لما بقي تحتها من فروع، لا لما خرج عنها.
وبناء على ذلك نختار تعريف العلامة الأستاذ مصطفى الزرقا - رحمه الله حيث قال في تعريف القواعد الفقهية بأها: "اأصول فقهية كلية في نصوص موجز دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها41.
ويقصد بقوله "دستورية1 آن العلماء تصرفوا في عباراقها وصقلوها مرات عدق ت جاءت بصياغة فنية تشبه النصوص الدستورية من حيث متانتها واشتمالها على القيود المعتبرة بعبارة موجزة.
1 - 22/1، دار الطباعة العامرة 2 - الموافقات 53/2.
3 - التحقيق الباهر، ورقة 28/أ، نقلا عن تحقيق الزميل عبد الرحمن الشعلان لكتاب القواعد للحصي 4 - المدخل الفقهي العام، فقرة (556).
अज्ञात पृष्ठ
المبحث الثاني الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والنحوية
القواعد الأصولية، والنحوية قواعد كلية، والكلية فيها كلية مطلقة بمعى أن ه الا تخرج جزئية عن حكم قاعدقها ألبتة.
مثال القواعد الأصولية: (الأمر إذا تحرد عن القرائن أفاد الوجوب) فهذه قاعدة مطردة لا يتخلف عنها جزئية من جزئياها.
ومثال القاعدة النحوية: (الفاعل مرفوع) و(المفعول به منصوب) فالحكم فيهما لا يتخلف في شيء من جزئياهما ألبتة.
بينما الكلية في القواعد الفقهية كلية نسبية فلذلك وجدنا الاتحاه الثاني يرى أن القواعد الفقهية أغلبية حتى قيل: 1من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية11 .
فيتلخص لدينا أن القواعد الأصولية، والنحوية قواعد مطردة لا استتناء فيها بيما القواعد الفقهية يوجد في كثير منها استثناء. ومن ثم فهي غير مطردة ووعدم اطرادها لا يقدح في عمومها كما سبق أن بينا ذلك، لأن العلما أجروا عموم هذه القواعد على العموم العادي الذي يتخلف عنه بعض الجزئيات لا على العموم العقلي الذي لا يتخلف عنه جزئي من جزئياته.
الان العقليات طريقها البحث والنظر، وأما الشرعيات فطريقها الاستقراع ولا ينقضه تخلف المفردات).
1 - الفروق للقرافي 36/1.
2 - انظر الموافقات للشاطي 52/2 و53.
अज्ञात पृष्ठ
المبحث الثالث الفرق بين القاعدة والضابط
القاعدة الفقهية أوسع بحالا من الضابط، فالقاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة، ولكن الضابط يختص بباب واحد من أبواب الفقه.
اهذا ما نص عليه الإمام تاج الدين السبكي حيث يقول: اومنها ما لا يختص كقولنا: (اليقين لا يزول بالشك) ومنها ما يختص كقولنا: (كل كفارة سببها امعصية فهي على الفورا، والغالب فيما اخقص بباب وقصد به نظم صور متشاهة أن يسمى ضابطا17.
ووقال البناني في حاشيته على شرح الجلال المحلي ما نصه: 1والقاعدة لا تختص باب بخلاف الضابط21 وهذا ما جنح إليه كثير من العلماء الذين كتبوا في الأشباه والنظائر كابن بحيم الذي قال في أشباهه: "الفرق بين الضابط، والقاعدة أن القاعدة: تجمع فروعا من أبواب شي، والضابط يجمعها من باب واحد31.
وكذا الإمام السيوطي أيضا وقد قال: "إن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شت والضابط يجمع فروع باب واحد48.
وعلى الرغم من هذا التفريق فإن كثيرا من العلماء يطلقون القاعدة على الضابط، والضابط على القاعدة كما فعل العلائي في قواعده، وابن السبكي في
1 - الأشباه والنظائر للسبكي 11/1.
2 - حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 290/2، ط مصر الأولى.
3 - الأشباه والنظائر لابن نحيم، دار الكتب العلمية، ص 166.
- الأشباه والنظائر في النحو للامام السيوطي 7/1.
अज्ञात पृष्ठ
أشباهه، وكذا ابن رجب في قواعده، وابن اللحام في القواعد والفوائد، وكذا الإمام الزركشي في المنثور.
واستعمال القاعدة في الضابط، والضابط في القاعدة عند أهل العلم؛ لم يمنعهم امن تخصيص فصول خاصة للضوابط كما فعل السيوطي في (الباب الخامس) من كتابه الأشباه حيث ضمنه ضوابط كثيرة تحت عنوان: (نظائر الأبواب).
ووكذا فعل ابن نحيم في (الفن الثاني من الأشباه والنظائر)، وضعها تحت عنوان: 1الفوائد1، وصرح في مقدمة كتابه: إن اسمها الضوابط، ووصفه بأنه أنفع الأقسام للمدرس والمفتي والقاضي.
كذلك فعل الزركشي في منثوره حيث قال عن الضوابط: 1معرفة الضوابط تحمع جموعا، والقواعد الي ترد إليها أصولا وفروعا، وهذا أنفعها، وأتمها وبهل اليتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد، وهو أصول الفقه على الحقيقة21 .
1 - الأشباه والنظائر لابن بحيم، ص 16، ومقدمة تحقيق الأخ الداعية الدكتور الزميل عادل شويخ رحمه الله عالى على الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ص 16، رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مطبوعة على الآلة الكاتبة.
2 - المنثور في القواعد للزركشي 17/1.
अज्ञात पृष्ठ
المبحث الرابع حصائص القواعد الفقهية وميزاتها
لهذه القواعد خصائص ومميزات مهمة جدا نذكر أهمها بإيجاز: 1 - فهي تمتاز بعمزيد من الايجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية، فهي قد تصاغ بجملة مفيدة مؤلفة من كلمتين، أو بضع كلمات من ألفاظ العموم ام ثال ما صيغ من كلمتين: (العادة محكمة) وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار ووقاعدة (الأمور بمقاصدها) وقاعدة (الخراج بالضمان).
ومثال ما صيغ من ثلاث كلمات: (المشقة تحلب التيسيرا وقاعدة (اليقين الا يزول بالشك)، فهذه القواعد مع إيجاز عباراها تعتبر من القواعد الكبرى الي اليرج تحتها ما لا يحصى من المسائل الفقهية ووبسبب هذا الايجاز فإنه يسهل على الفقيه والمغي حفظها واستحضارها متي ااء، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف وتتضح له مناهج الغتوى يقول القرافي في مقدمة كتابه (الفروق): اوهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويشرف، وتتضح له مناهج الفتوى، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع، واختلفت، واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى، ومن ضبط الفق بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، وتناسب عنده ما تناقض عند غيره11.
1 - انظر المدخل الفقهي للأستاذ الجليل مصطفى الزرقا، ص 948.
2 - الفروق للقرافي 3/1، ط دار المعرفة.
अज्ञात पृष्ठ
2 - ومن خصائصها أن القواعد الفقهية تضبط الفروع وتنسق بين الأحكام الملمشاهة فترد الفروع إلى الأصول، ولا يقع ما يبدو أنه تعارض أو تناقض فيسهل على الطالب النظر في الفقه.
3 - إن القواعد الفقهية تكون عند الطالب ملكة فقهية توضح له السبيل الدراسة أحكام الشريعة، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة - إن القواعد الفقهية تسهل على رجال التشريع غير المتخصصين الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه، وتقدم العون لهم لاستمداد الأحكام منه، ومراعا الحقوق والواجبات.
- إن القواعد الفقهية توفر الطمأنينة في نفس المحتهد في أن اجتهاده مبي على قاعدة كلية معتبرة في الشريعة، وكذلك حصول الطمأنينة في نفس المقلد إذ بوقوفه على هذه القواعد يطمئن على عبادته، وأعماله حيث يدرك أن هناك أصلا أو قاعدة تحكم هذا العمل عند المجتهد الذي يقلده.
3 - تساعد القواعد الفقهية على توسعة مدارك الفقيه، وطالب العلم حتى قف على الفقه بأبعاده وأسراره.
اقول السيوطي في هذا المعنى: 1إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه، ومداركه، ومآخذه، وآسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الالحاق، والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل الي ليست مسطورة، والحوادثل ووالوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان31.
وقد روي عن الشيخ السنباطي - رحمه الله - أنه كان يقول: 1الفقه معرفة النظائر(47.
1 - انظر المدخل لدراسة التشريع الإسلامي للصابوني 296/1، والمدخل في التعريف بالفقه لمحمد مصطفى الي، طدار النهضة العربية، بيروت 2 - انظر مقدمة تحقيق المنثور، لتيسير فائق أحمد محمود 37/1.
3 - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 6.
4 - المنثور للزركشي 66/1.
अज्ञात पृष्ठ
المبحث الخامس نشأة القواعد الفقهية وتطورها
لم تنشأ القواعد الفقهية دفعة واحدة ولكن نمت وتطورت خلال فترة زمنية طويلة وبجهود جبارة بجموعة من الطبقات العليا في المذاهب الفقهية على مدار تاريخ الفقه الإسلامي.
وقد تعرضت خلال تلك الحقب لكثير من الصقل، والتحوير، وزيادة بعض القيود حتى وصلت إلى مراحلها الأخيرة الما كانت القواعد الفقهية قوانين ومبادئ للفقه الإسلامي فقد ترافقت ووتزامنت مع نشوء الفقه، أي: إنها نشأت مع بداية التشريع الإسلامي بخط مواز له .
الم تحظ بالتدوين في بادئ الأمر بل كانت كليات عامة منثورة في ثنايا كتاب الله وسنة رسوله فهناك آيات قرآنية سرت مسرى القواعد والمبادي كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...14 التي كانت أصلا في تحريم أكل المال بغير وجه حق، فيدخل فيها كل عقد بالباطل كالربا، والقمار، والغصب، والرشوة، ونحو ذلك.
ووكقوله تعالى: (.. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)2 فيدخل في عمومها كل عمال البر، وكقوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون)3. فيكون كل إحسان
1 - البقرة (188).
2 - الحج (77).
3 - النحل (90).
अज्ञात पृष्ठ
مطلوبا، وكل فحشاء ومنكر منهيا عنه ومرغوبا.
وكذلك في نصوص السنة بعض الأحاديث الي سرت مسرى القواعد ووامبادي الكلية، لكونه قد أوتي جوامع الكلم، كقوله : 1البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه7).
و كقوله: الخراج بالضمان21، وكقوله "العجماء جرحها جبار31، وكقوله: لال ضرر ولا ضرار417 وما سواها من جوامع كلمه فلما تطور الفقه وازدادت الحاجة إلى الاجتهاد تكونت مفاهيم جديدة للقواعد، ثم صيغت صياغة فنية حي وصلت إلى مرحلة التصنيف والتأليف والتدوين لما كانت مصادر القواعد الفقهية هي النصوص الشرعية، ودلالاها، ثم عل الأحكام، والقواعد الأصولية، واللغوية، ولوازم التفكير، ومبادئ العقل، صارت الواعد الفقهية على نوعين الأول: ما كان منها مستمدا من النص نفسه، وهذا النوع قليم النشأة فقد وجد مع بداية التشريع ولم يجر عليه تحوير ولا زيادة، وقد مرت أمثلته من الكتاب والسنة.
وأما النوع الآخر: فهو المستنبط بالطرق الاجتهادية الأخرى الي مرت بمراحل الصقل والتحوير حى وصلت إلى صيغتها النهائية مثال هذا النوع ما أثر عن سيدنا عمر (رضي الله عنه) حيث قال: "مقاطع الحقوق عند الشروط51
1 - رواه الترمذي في السنن: كتاب الأحكام، باب : ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ح (1341).
2 - رواه الترمذي في السنن: كتاب البيوع، باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستعمله ثم يجد به عيبا، ح .(1286 3 - رواه البخاري في الصحيح: كتاب الديات، باب: المعدن جبار والبئر جبار، ح (50) .
4 - رواه ابن ماجه في السنن: كتاب الأحكام، باب: من بن في حقه ما يضر بجاره، ح (2340) - رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح، باب : الشروط في النكاح.
अज्ञात पृष्ठ
فهذه القاعدة صيغت وحورت من حديث الرسول : 1المسلمون على شروطهم1 وما رواه الإمام عبد الرزاق عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال: اكل شيء في القرآن (أو)، (أو) فهو مخير وكل شيء (فإن لم تحدوا) فهو الأول فالأول"2.
فهذه القاعدة صيغت من قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك).
فهذه الآية خيرت من يضطر لحلق رأسه وهو محرم بين الصيام، والصدقة والدم، وهو المراد بالنسك، وهذا معنى قول ابن عباس (رضي الله عنه): اوكل شيء في القرآن (أو)، (أو) فهو مخير.
ومن قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة)4، وهذه الآية رتبت الصيام بشرط فقد الهدي، وهذا معنى قول ابن عباس (رضي الله عنه): كل شيء (فإن من تحدوا) فهو الأول فالأول1.
الماحل التي مرت بها القواعد الفقهية من أجل فهم مسيرة التدوين لا بد من بيان المراحل والأدوار التي مرت ها القواعد الفقهية وهي خمسة مراحل كما يدل عليه الاستقراء والتتبع
1 - رواه أبو داود في السنن: كتاب الأقضية، باب: في الصلح، ح (3594) .
2 - رواه عبد الرزاق عن ابن عباس، باب: بأي الكفارات شاء كفر، 395/4.
3 - من الآية (196) من سورة البقرة.
4 - من الآية 196 من سورة البقرة.
पृष्ठ 18
المرحلة الأولى: اوهي مرحلة التكوين وتبدأ بالعصر النبوي الكريم حتى ظهور المذاهب في م تصف القرن الثاني الهجري ، وتتميز القواعد الفقهية في هذه المرحلة بالأمو الآتية: - كانت مصادرها من النصوص فهي: إما آية من كتاب الله، أو حديث عن الني وقد مرت أمثلتها، فهي إذن مدونة في كتاب الله، وكتب السنة، وآثار الصابة اب -كان العمل يجري مقتضى تلك النصوص دون صياغة نص للقاعدة الفاعدة: (الأمور بمقاصدها) كان العمل بها بمقتضى قوله اإنما الأعمال بالنيات21، وقاعدة: (الضرر يزال) كانت بمقتضى حديث الرسول 1لا ضرر ولا ضرار..
اجكان الكثير منها مبادئ عامة تفتح بحال التشريع لقواعد كثيرة كقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) التي منها اشتقت قاعدة (المشقة حلب التيسير وما يندرج تحتها من أنواع التخفيفات في الشريعة. - وكانت القواعد في هذا الدور قواعد مشتركة تمثل أصولا فقهية للعلماع متفقا عليها في سائر المذاهب الفقهية في هذه المرحلة وجد التقعيد الفقهي في كلام الصحابة الكرام كقول عمر رضي الله عنه): امقاطع الحقوق عند الشروط41، وكلام التابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم من ذلك قول القاضي شريح: امن شرط على نفسه طائعا غير
1 - انظر مقدمة الأخ الزميل المرحلوم الدكتور عادل شويخ، على الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ص 25.
2 - رواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق، باب: فيما عي به الطلاق والنيات، ح (220) .
3 - رواه ابن ماجه في السنن: كتاب الأحكام، باب: من بن في حقه ما يضر بجاره، ج (2340) و(2341).
4 - رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح، باب: الشروط في النكاح، ح (82) .
अज्ञात पृष्ठ
مكره فهو عليه1.
ومن ذلك ما رواه الليث بن سعد عن خير بن نعيم أنه كان يقول: (من أقر عندنا بشيء ألزمناه إياه).
المرحلة الثانية: اوهي مرحلة التدوين العام وتبدأ بعصر ظهور الأئمة الأربعة إلى منتصف القرن الرابع اهجري فقد بدأت بأول تدوين لأصول الفقه وصل إلينا وهو كتاب الرسالة) وكذلك كتاب (الأم) للامام الشافعي فمن الأمثلة على القواعد في هذها المرحلة قوله (رضي الله عنه): إلا ينسب للساكت قول) وهذه العبارة نصارت قاعدة.
او كقوله: (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة الععموم في المقال ويحسن به الاستدلال)4 وكقوله (الرخص لا يتعدى ها موضعها ومن قبل ذلك يعتبر كتاب (الخراج) لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (رضي اله عنهما) مرجعا مهما للقواعد الفقهية في هذه المرحلة ومن أمثلة ما جاء فيه من القواعد1 (كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال) وكقوله: (ليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف)".
1 - أخبار القضاة لوكيع بن حبان 319/2.
2 - هذيب التهذيب لابن حجر 139/3، وانظر القواعد الفقهية للندوي، ص83.
3 - انظرها في فهاية السول، 97/2.
- كتاب الرسالة للشافعي، ص 240.
- كتاب الأم للشافعي، باب: صلاة العذر، 80/1.
- كتاب الخراج لأبي يوسف، ص 201.
7 - المرجع السابق، ص 71؛ وانظر القواعد للندوي، ص 84.
अज्ञात पृष्ठ
وهذه العبارة نظيرة لقاعدة: (القديم يترك على قدمه)، وقاعدة: (ما ثبت باليقين فلا اييتفع بالظنون).
اومن الكتب التي حفلت بالقواعد في هذه الفترة كتاب (السير الكبير) وغيره الامام محمد بن الحسن الشيباني (رضي الله عنه) .
وومن أمثلة ما جاء فيه من القواعد: 1 إن المسلم إذا قال للحربي: إنزل فنزل كان آمنا، وإذا قال له: أنزل إن كنت رجلا، فنزل لا يكون آمنا، لأن قرينة إن كنت رجلا صرفته إلى التهديد، فسياق النظم دل على ترك الحقيقة11).
وهذه العبارة نظيرة لقاعدة: (ترك الحقيقة لدلالة في سياق الكلام) المتفرعة اعن قاعدة: (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز وقال في كتاب الأصل له: (لا يجتمع الأجر والضمان)2، وهي نفس القاعدة. نصت عليها بحلة الأحكام العدلية في المادة (86) وهي: (الأجر والضمان الا يجتمعان وقد نسبت عبارات للامام أحمد (رضي الله عنه) سرت مسرى القواعد الفقهية كقوله في باب الهبة: كل ما جاز فيه البيع تحوز فيه الهبة والصدقة والرهن).
ووكقوله: (كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه وأما غير ذلك فرخص فيه) أهم ما يميز هذا الدور ما يلي ا- ظهور القواعد الأصولية كما سبق بيانه في كلام الإمام الشافعي (رضي اله عنه) التي تفرع عنها فيما بعد بعض القواعد الفقهية.
1 - انظر السير الكبير لمحمد بن الحسن 505/2، تحقيق صلاح الدين المنجد، مطابع الإعلانات الشرقية 2 - انظر كتابنا القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول، ص 200، ط بحد.
3 - كتاب الأصل لمحمد بن الحسن 45/3.
4 - المرجع السابق، ص 202.
अज्ञात पृष्ठ
ب - تطرق الأصول المذهبية لها، وكذلك ظهورها فيما بعد في كتب المذاهب، واختلافهم فيها، أو اتفاقهم على القاعدة، واختلافهم في الفروع الي تندرج تحتها.
ومنها على سبيل المثال: قول أبي عاصم العبادي في آدب القضاء، وتبعه أبو اسعيد اهروي في أواخر كتاب الاشراف: 6لا يقتص من نفسه لغيره إلا في امسألتين11 فهذه القاعدة نص فقهي مذهي وومنها قول الإمام الكرخي: "الأصل عند علمائنا رحمهم الله أن صلاة المقتدي امتعلقة بصلاة الامام1، ومعنى تعلقها: أها تفسد بفساد صلاة الإمام وتحوز بجوازها، الدل عليه قوله : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن21 وعند الإمام القرشي أبي عبذ اله الشافعي: "أن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الإمام1. فهذه قاعدة خلافية بين الأئمة الحنفية الثلاثة رحمهم الله وبين الإمام الشافعي رححمه الله تعالى.
اوهناك القواعد الخلافية بين الحنفية، والمالكية، والقواعد الخلافية بين الحنفية أنفسهم ذكرها الدبوسي في تأسيس النظر الذي وضعه خصيصا لذلك.
وويلاحظ أن كثيرا من القواعد الفقهية في هذا الدور قواعد اجتهادية كما سبق بيانه؛ فقد كان الأئمة يستمدوها من النصوص تارة كالقاعدة السابقة الي نص عليها الكرخي، وقد يستمدوها من إجماع الصحابة كقاعدة:(الاجتهاد لا ينقض بمثله) ودليل هذه القاعدة الإجماع فقد حكم أبو بكر (رضي الله عنه) في امسائل وخالفه فيها عمر ولم ينقض حكمه ، وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول وقال: اهو على ما قضى ونحن على ما قضينا1 وكان ذلك بمحضر الصحابة فلم يخالف أحد فكان إجماعا فاستظهر الفقهاء من هذا الإجماع قاعدة
1 - الأشباه والنظائر لابن السبكي 279/1 .
2 - رواه الترمذي في السنن: أبواب الصلاة، باب: جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ح (207) .
3 - الأشباه والنظائر لابن نحيم، ص 105.
अज्ञात पृष्ठ
(لا ينقض الاجتهاد بمثله) وقد تستمد من مبادئ اللغة كقاعدة: السؤال معاد في الجواب وقاعدة: (الأصل في الكلام الحقيقية))، وقاعدة: (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز).
وقد تستمد من قول كبار الأئمة في المذاهب الفقهية كقاعدة:(اليقين الا يزول بالشك)4 فأصل هذه القاعدة قول الدبوسي في تأسيس النظر: "الأصل اعند أبي حنيفة أنه متي عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقين لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتقين بخلافه51، وأصلها عند الكرخي "إن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك"2.
المرحلة الثالثة: اممرحلة التدوين الخاص وتبدأ هذه المرحلة من منتصف القرن الرابع إلى فهاية القرن السابع الهجري. وهي أول مرحلة يتم فيها التدوين للقواعد بالمعنى الدقيق الكلمة.
وقد ابتدئ هذا العهد بحادثة أبي طاهر الدباس المشهورة، الذي جمع سبع اعشرة قاعدة ثم أخذها الكرخي وزاد عليها ودوفها في رسالة الأصول التي تحتوي اعلى سبع وثلاثين قاعدة، ولعلها أول تأليف في هذا الفن.
اوفي سنة (430ه) جاء الإمام أبو زيد الدبوسي فألف كتاب (تأسيس النظر).
ووضمنه القواعد الفقهية كلها، مع بججموعة من الضوابط، وأكثر ما فيه قواعد اخلافية بين أبي حنيفة وأصحابه من جهة، وبينه وبين مالك والشافعي وابن أبي ليلى
1 - المرجع السابق، ص 152.
2 - أشباه السيوطي، ص 62؛ وابن بحيم، ص 69؛ والججلة العدلية، مادة (12).
3 - آشباه ابن نحيم، ص 135؛ والمجلة مادة (61).
- أشباه ابن بحيم، ص 56؛ والفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني، ص 13، ط أولى، دار الفكر المعاصر 5 - تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، ص 17، دار ابن زيدون، مكتبة الكليات الأزهرية.
6 - انظر رسالة الكرخي بذيل تأسيس النظر، ص 161.
अज्ञात पृष्ठ
من جهة أخرى، وقد اشتمل كتاب الدبوسي على نيف وثمانين أصلا.
جاء القاضي حسين المتوفى سنة (462 ه) فرد جميع المذهب الشافعي إلى خسة قواعد الم يعثر على كتاب في القواعد الفقهية خلال القرنين الخامس والسادس غير اما شرحه النسفي لقواعد الكرخي، وكتاب (إيضاح القواعد) ذكره صاحب اهدية العارفين أاما في أوائل القرن السابع فقد ألف معين الدين محمد بن إبراهيم الجاجرمي المتوفى سنة (613ه) كتابا في القواعد سماه (القواعد في فروع الشافعية) ويؤخذ من عنوانه أنه في القواعد المذهبية"، وأغلب الظن أنه لا يزال مخطوطا كما ألف عبد الله بن محمد بن عبد الله السامري (616ه كتابه (الفروق)،، ام جاء سلطان العلماء الإمام عز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة (660ه) فألف كتابه القيم (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) وهو كتاب مطبوع متداول.
ام جاء العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 684ه) فألف كتابا في القواعد سماه (أنوار البروق في أنواء الفروق) وهو كتاب مشهور معروف باسم كتاب (الفروق) مطبوع ومتداول امم ألف في هذا الدور العلامة محمد بن عبد الله بن راشد البحري القفصي المالكي المتوفى سنة (685ه) كتابا في القواعد بعنوان: (المذهب في ضبط قواعد المذهب) ذكره صاحب الديباج المذهب
1 - الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، لأستاذي فضيلة الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو (الغزي)، ص 27، ط أولى، مؤسسة الرسالة.
2 - نقلا عن كتاب القواعد للندوي، ص 101، ط أولى، دار القلم 3 - انظر طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة 72/2.
- يوجد له نسخة مصورة في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهو قيد التحقيق - انظر القواعد للندويي، ص 102؛ وانظر الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، ص 28؛ ومقدمة الأخ المرحوم عادل الشيوخ، على أشباه ابن الوكيل، ص 27.
अज्ञात पृष्ठ
أهم ما قيزت به كتب القواعد في هذا الدور او تميزت القواعد الفقهية في هذا الدور بما يلي 1 - الصياغة اللغوية للقاعدة من حيث إيجاز العبارة وشمولها، فقاعدة: 1إن المرع يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطال حق الغير، ولا بإلزام الغير حقا17 ذكرها الخادمي بلفظ: (الإقرار على الغير ليس بجائز ) فقد صيغت اهذه القاعدة فيما بعد بعبارة: (الإقرار حجة قاصرة) 2 - دخول فنون جديدة على كتب القواعد الفقهية، كالفروق، والألغاز اوالمطارحات، ودخل في بعض التصانيف مسائل خاصة مثل: أحكام الجآن اأحكام العبيد، وأحكام المبعض، وغير ذلك مما أدى إلى ظهور المزيد من القواعد والضوابط.
3 - الافراد بالتأليف: حيث أدت كثرة القواعد إلى إفرادها بالتصنيفل فظهرت كتب متخصصة بالقواعد، وآخرى بالفروق، وبعضها بالضوابط والفوائد - اختلاف الصياغة والضبط في القاعدة الواحدة فكان كل فقيه يصوغ القاعدة بصياغة تختلف عن غيره فنلاحظ مثلا: قاعدة (إقرار الإنسان على نفسه امقبول وعلى غيره غير مقبول)، وهذا قول ابن خيران فقد صاغها ابن القاص بقوله: وكل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره قبل إلا في ثلاث صور، اوهي عند الكرخي "أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال احق الغير ولا بإلزام الغير حقااه بينما صاغها الخادمي بعبارة: (الإقرار على الغير اليس بواجب
1 - رسالة الكرخي، المطبوعة مع تأسيس النظر، ص 164، تحقيق محمد مصطفى القبان.
2 - قواعد الخادمي بشرح القرق آغاجي، ص 21، نقلا عن الوجيز د. البورنو، ص 228.
3 - المجلة مادة (78)؛ والمدخل للزرقا، فقرة (667).
4 - أشباه السيوطي، ص 464 .
5 - رسالة الكرخي، ص 164.
अज्ञात पृष्ठ