895

मुजम अवसत

المعجم الأوسط

संपादक

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

प्रकाशक

دار الحرمين

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

क्षेत्रों
फिलिस्तीन
साम्राज्य और युगों
इख्शिदिद वंश
٢٩٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنَ أَيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ
٢٩٩٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ
٢٩٩٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، وَأَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» وَالشِّغَارُ: أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، فَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مَعْمَرٌ
٣٠٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ إِلَّا مَعْمَرٌ

3 / 228