٢٣٦٢ - نا مُوسَى، نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يُصَوِّرُ عَبْدٌ صُورَةً إِلَّا قِيلَ لَهُ أَحْيِ مَا خَلَقْتَ
٢٣٦٣ - نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، نا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَنَّادُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ قَالَتْ: مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ كَئِيبًا أَسَاءَتْكَ امْرَأَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا فِي صَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رُوحًا عِنْدَ الْمَوْتِ. فَمَاتَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُهَا، هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ بِهَا